بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

کتے کی خرید و فروخت کا حکم کیا ہے؟


سوال

کتے کی خرید و فروخت کا حکم کیا ہے؟

جواب

کتے سے متعلق شریعتِ مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جس کتے کو پالنا جائز ہو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے اور جس کو پالنا جائز نہیں اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں، اور کتے کو پالنے کی اجازت شکار کے لیے ہے یا گھر اور کھیتی کی حفاظت کے لیے ہے؛ لہذا جو کتا مذکورہ امور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو اس کی خرید و فروخت جائز ہے ورنہ نہیں۔ (احکامِ اسلام عقل کی نظر میں“ مولفہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ ص: ۲۸۵، ۲۸۶، ط: مکتبہ دارالعلوم)

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 68):
’’لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذا السنور، وسباع الوحش والطير جائز معلماً أو غير معلم‘‘.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 226):

"(وصح بيع الكلب) ولو عقوراً (والفهد) والفيل والقرد (والسباع) بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور (علمت أو لا) سوى الخنزير، وهو المختار، للانتفاع بها وبجلدها كما قدمناه في البيع الفاسد، والتمسخر بالقرد وإن كان حراماً لايمنع بيعه بل يكرهه، كبيع العصير، شرح وهبانية.

[فرع] لاينبغي اتخاذ كلب إلا لخوف لص أو غيره، فلا بأس به، ومثله سائر السباع، عيني. وجاز اقتناؤه لصيد وحراسة ماشية وزرع إجماعاً.

 (قوله: ولو عقوراً) فيه كلام يأتي ... (قوله: علمت أو لا) تصريح بما فهم من عبارة محمد في الأصل، وبه صرح في الهداية أيضاً، لكن في البحر عن المبسوط: أنه لايجوز بيع الكلب العقور الذي لايقبل التعليم في الصحيح من المذهب، وهكذا نقول في الأسد إن كان يقبل التعليم، ويصطاد به يجوز بيعه، وإلا فلا، والفهد والبازي يقبلان التعليم، فيجوز بيعهما على كل حال اهـ. قال في الفتح: فعلى هذا لايجوز بيع النمر بحال؛ لأنه لشراسته لايقبل التعليم، وفي بيع القرد روايتان اهـ وجه رواية الجواز -وهو الأصح، زيلعي-: أنه يمكن الانتفاع بجلده، وهو وجه ما في المتن أيضاً. وصحح في البدائع عدم الجواز؛ لأنه لايشترى للانتفاع بجلده عادةً بل للتلهي به، وهو حرام اهـ بحر. قلت: وظاهره أنه لولا قصد التلهي به لجاز بيعه، ثم إنه يرد عليه ما ذكره الشارح عن شرح الوهبانية من أن هذا لايقتضي عدم صحة البيع بل كراهته.

والحاصل: أن المتون على جواز بيع ما سوى الخنزير مطلقاً وصحح السرخسي التقييد بالمعلم منها (قوله: لاينبغي اتخاذ كلب إلخ) الأحسن عبارة الفتح، وأما اقتناؤه للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع، فيجوز بالإجماع لكن لاينبغي أن يتخذه في داره إلا إن خاف لصوصاً أو أعداءً؛ للحديث الصحيح: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان»".

الفتاوى الهندية (3/ 114):

"بيع الكلب المعلم عندنا جائز، وكذلك بيع السنور وسباع الوحش والطير جائز عندنا معلماً كان أو لم يكن، كذا في فتاوى قاضي خان.

وبيع الكلب غير المعلم يجوز إذا كان قابلاً للتعليم وإلا فلا، وهو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 187):

"(صح بيع الكلب والفهد والسباع والطيور) لما رواه أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - «أنه صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد»؛ ولأنه مال متقوم آلة الاصطياد فصح بيعه كالبازي؛ بدليل أن الشارع أباح الانتفاع به حراسةً واصطياداً؛ فكذا بيعاً، وهذا على القول المفتى به من طهارة عينه، بخلاف الخنزير؛ فإنه نجس العين، وأما على رواية أنه نجس العين كالخنزير فقال في فتح القدير: ولو سلم نجاسة عينه فهي توجب حرمة أكله لا منع بيعه، بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعاً، ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع بهما عندنا ... أطلقه فشمل المعلم وغيره العقور وغيره، هكذا أطلق في الأصل فمشى القدوري على هذا الإطلاق، ونص في نوادر هشام عن محمد في جواز بيع العقور وتضمين من قتله قيمته، وعن أبي يوسف منع بيع العقور، وذلك في المبسوط: أنه لايجوز بيع الكلب العقور الذي لايقبل التعليم، وقال: هذا هو الصحيح من المذهب". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008200537

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں