بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 شوال 1445ھ 18 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

پیشاب، پاخانہ، گوبر یا خون کپڑے پر لگ جائے


سوال

 کپڑے پر پیشاب یا گوبر یا خون کا ایک قطرہ پڑنے سے کیا  کپڑا ناپاک ہوگا؟  اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب

پیشاب، پاخانہ، خون، گوبر نجاستِ  غلیظہ ہیں،  جس کا حکم یہ ہے کہ ایک درہم (یعنی اگر بہنے والی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 5.94 مربع سینٹی میٹر پھیلاؤ اور اگر گاڑھی/جسم دار ہو تو ساڑھے چار ماشہ یعنی 4.35گرام) یا اس سے زیادہ جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو نماز سے قبل پاک کرنا ضروری ہوتا ہے،  بصورتِ  دیگر نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا ، اور پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصہ پر نجاست لگی ہو اسے تین بار اس طور پر دھویا جائے کہ ہر بار دھونے کے بعد خوب اچھی طرح نچوڑا بھی جائے اور ہر بار نئے پانی سے دھویا جائے ۔ یا بہتے ہوئے پانی میں یا زیادہ پانی میں اتنا دھولیا جائے کہ دل اس کی پاکی پر مطمئن ہوجائے۔  ملحوظ رہے کہ یہ حکم نجاستِ غیر مرئی ( نظر نہ آنے والی نجاست) کا ہے، اگر نجاست مرئی ( نظر آنے والی نجاست، جیسے پاخانہ وغیرہ) لگی ہو تو اس نجاست کے اثر کو زائل کرنا پاکی کے لیے ضروری ہوتا ہے،  بہر صورت مکمل کپڑا دھونا واجب نہیں ہوتا۔

البتہ اگر مذکورہ بالا نجاستوں میں سے کوئی نجاست درہم کی مقدارسے کم لگی ہو تو اس کے ساتھ نماز اگرچہ ادا ہوجاتی ہے  تاہم مکروہ ہوتی ہے؛ اس لیے اگر علم ہوکہ پیشاب کے قطرے یا خون وغیرہ لگا ہوا ہے تو نماز سے پہلے کپڑا دھو لیا جائے، خواہ وہ درہم کی مقدار سے کم ہی کیوں نہ ہو، پس اگر جانتے ہوئے مقدار درہم کے ساتھ نماز ادا کرلی تو  پاک کرنے کے بعد نماز کا اعادہ کرنا لازم ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 337):

 "(والغسل) بالماء إلى أن يقع في قلبه أنه طهر ما لم يكن موسوساً فيقدر بثلاث، كما مر (بعده) أي: الحجر (بلا كشف عورة) عند أحد، أما معه فيتركه كما مر؛ فلو كشف له صار فاسقاً لا لو كشف لاغتسال أو تغوط، كما بحثه ابن الشحنة. (سنة) مطلقاً، به يفتى، سراج. (ويجب) أي: يفرض غسله (إن جاوز المخرج نجس) مائع ويعتبر القدر المانع لصلاة (فيما وراء موضع الاستنجاء) ؛ لأن ما على المخرج ساقط شرعاً وإن كثر، ولهذا لاتكره الصلاة معه.  (قوله: ويجب أي: يفرض غسله) أعاد الضمير على الغسل دون الاستنجاء؛ لأن غسل ما عدا المخرج لا يسمى استنجاء، وفسر الوجوب بذلك؛ لأن المراد بالمجاوزة ما زاد من الدرهم بقرينة ما بعده، ولقوله في المجتبى: "لايجب الغسل بالماء إلا إذا تجاوز ما على نفس المخرج وما حوله من موضع الشرج وكان المجاوز أكثر من قدر الدرهم ". اهـ. ولذا قيد الشارح النجس بقوله: مائع. والشرج بالشين المعجمة والجيم: مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق كما في المصباح. (قوله: إن جاوز المخرج) يشمل الإحليل، ففي التتارخانية: وإذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من الدرهم يجب غسله هو الصحيح. ولو مسحه بالمدر، قيل: يجزئه قياساً على المقعدة، وقيل: لا، وهو الصحيح اهـ. أقول: والظاهر أنه لو أصاب قلفة الأقلف القدر المانع فحكمه كذلك.

[تنبيه] مقتضى اقتصارهم على المخرج أي: وما حوله من موضع الشرج كما قدمناه آنفاً عن المجتبى أنه يجب غسل المجاوز لذلك وإن لم يجاوز الغائط الصفحة وهي ما ينضم من الأليتين عند القيام والبول الحشفة خلافاً للشافعية حيث اكتفوا بالحجر إن لم يجاوز ذلك.... (قوله: ولهذا إلخ) استدلال على سقوط اعتبار ما على المخرج، وفيه: أن ترك غسل ما على المخرج إنما لا يكره بعد الاستجمار كما عرفته لا مطلقاً، فالدليل أخص من المدعى، وتمامه في الحلية". الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 316) "(وعفا) الشارع (عن قدر درهم) وإن كره تحريماً، فيجب غسله، وما دونه تنزيهاً فيسن، وفوقه مبطل فيفرض، والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر، نهر (وهو مثقال) عشرون قيراطاً (في) نجس (كثيف) له جرم (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل أصابع اليد (في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، وكذا كل ما خرج منه موجباً لوضوء أو غسل مغلظ.  (قوله: وعفا الشارع) فيه تغيير للفظ المتن؛ لأنه كان مبنياً للمجهول، لكنه قصد التنبيه على أن ذلك مروي لا محض قياس فقط. قال في شرح المنية: ولنا أن القليل عفو إجماعاً، إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع وهو لا يستأصل النجاسة، والتقدير بالدرهم مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو مما لا يعرف بالرأي فيحمل على السماع. اهـ. وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر، كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب، فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة، قالوا: وظفره كان قريبا من كفنا. (قوله: وإن كره تحريماً) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، فلا ينافي الإثم كما استنبطه في البحر من عبارة السراج، ونحوه في شرح المنية، فإنه ذكر ما ذكره الشارح من التفصيل، وقد نقله أيضاً في الحلية عن الينابيع، لكنه قال بعده: والأقرب أن غسل الدرهم وما دونه مستحب مع العلم به والقدرة على غسله، فتركه حينئذ خلاف الأولى، نعم الدرهم غسله آكد مما دونه، فتركه أشد كراهةً كما يستفاد من غير ما كتاب من مشاهير كتب المذهب. ففي المحيط: يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالماً به؛ لاختلاف الناس فيه. زاد في مختارات النوازل: قادراً على إزالته، وحديث: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» لم يثبت، ولو ثبت حمل على استحباب الإعادة توفيقاً بينه وبين ما دل عليه الإجماع على سقوط غسل المخرج بعد الاستجمار من سقوط قدر الدرهم من النجاسة مطلقاً اهـ ملخصاً. أقول: ويؤيده قوله في الفتح: والصلاة مكروهة مع ما لا يمنع، حتى قيل: لو علم قليل النجاسة عليه في الصلاة يرفضها ما لم يخف فوت الوقت أو الجماعة. اهـ. ومثله في النهاية والمحيط كما في البحر، فقد سوى بين الدرهم وما دونه في الكراهة ورفض الصلاة، ومعلوم أن ما دونه لا يكره تحريماً؛ إذ لا قائل به، فالتسوية في أصل الكراهة التنزيهية وإن تفاوتت فيهما، ويؤيده تعليل المحيط للكراهة باختلاف الناس فيه؛ إذ لا يستلزم التحريم. وفي النتف ما نصه: فالواجبة إذا كانت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، والنافلة إذا كانت مقدار الدرهم وما دونه. وما في الخلاصة من قوله: " وقدر الدرهم لا يمنع، ويكون مسيئاً وإن قل، فالأفضل أن يغسلها ولا يكون مسيئاً". اهـ. لا يدل على كراهة التحريم في الدرهم؛ لقول الأصوليين: إن الإساءة دون الكراهة، نعم يدل على تأكد إزالته على ما دونه فيوافق ما مر عن الحلية ولا يخالف ما في الفتح كما لا يخفى، ويؤيد إطلاق أصحاب المتون قولهم: " وعفي قدر الدرهم "، فإنه شامل لعدم الإثم فتقدم هذه النقول على ما مر عن الينابيع - والله تعالى أعلم -. (قوله: والعبرة لوقت الصلاة) أي: لو أصاب ثوبه دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وقت الصلاة فزاد على الدرهم، قيل: يمنع. وبه أخذ الأكثرون كما في البحر عن السراج. وفي المنية: وبه يؤخذ، وقال شارحها: وتحقيقه أن المعتبر في المقدار من النجاسة الرقيقة ليس جوهر النجاسة بل جوهر المتنجس عكس الكثيفة، فليتأمل. اهـ. وقيل: لا يمنع اعتبار الوقت الإصابة. قال القهستاني: وهو المختار، وبه يفتى. وظاهر الفتح اختياره أيضاً. وفي الحلية: وهو الأشبه عندي، وإليه مال سيدي عبد الغني وقال: فلو كانت أزيد من الدرهم وقت الإصابة ثم جفت فخفت فصارت أقل منعت. هذا وفي البحر وغيره: ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب واحدا، بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنجس الوجهين اهـ. وما في الخانية من أن الصحيح عدم المنع في الدرهم؛ لأنه واحد. وفي الخلاصة أنه المختار. قال في الحلية: الحق أن الذي يظهر خلافه؛ لأن نفس ما في أحد الوجهين لا ينفذ إلى الآخر، فلم تكن النجاسة متحدة بل متعددة وهو المناط. اهـ. [تتمة] قال في الفتح وغيره: ثم إنما يعتبر المانع مضافاً إلى المصلي، فلو جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكاً بنفسه؛ لأنه هو الحامل لها، بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافاً إليه، وبحث فيه في الحلية بأنه لا أثر فيما يظهر للاستمساك؛ لأن المصلي في المعنى حامل للنجاسة، ومن ادعاه فعليه البيان. أقول: وهو قوي، لكن المنقول خلافه. وروي بإسناد حسن عن «أنس - رضي الله عنه - قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه». ولايخفى أن الصغير لا يخلو عن النجاسة عادةً، فهو مؤيد للمنقول. (قوله: وهو مثقال) هذا هو الصحيح، وقيل: يعتبر في كل زمان درهمه، بحر. وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. (قوله: في نجس كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف واختاره كثير منهم، وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقره في الفتح؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى، وتمامه في البحر والحلية، ومقتضاه أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطاً في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع، كما ذكره سيدي عبد الغني. (قوله: له جرم) تفسير للكثيف، وعد منه في الهداية الدم، وعده قاضي خان مما ليس له جرم، ووفق في الحلية بحمل الأول على ما إذا كان غليظاً، والثاني على ما إذا كان رقيقاً. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك. اهـ. فالمراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره كما مر ويأتي(قوله: وهو داخل مفاصل أصابع اليد) قال منلا مسكين: وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط، فما بقي من الماء فهو مقدار الكف. (قوله: من مغلظة) متعلق بقوله: عفي ط أو بمحذوف صفة لكثيف ورقيق أي: كائنين من نجاسة مغلظة. وقال في الدرر: متعلق بقدر الدرهم. ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه، فإن حديث: «استنزهوا البول» يدل على نجاسته، وحديث العرنيين يدل على طهارته. وعندهما ما اختلف الأئمة في نجاسته فهو مخفف، فالروث مغلظ عنده؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سماه ركساً ولم يعارضه نص آخر. وعندهما مخفف، لقول مالك بطهارته؛ لعموم البلوى، وتمام تحقيقه في المطولات. (قوله: كعذرة) تمثيل للمغلظة". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144010200587

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں