بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

پیدائش کے دو گھنٹے بعد مرجانے والے بچے کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا حکم


سوال

بچہ پیدا ہوا اور دو گھنٹے بعد انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ ہے یا نہیں؟

جواب

جو بچہ پیدا ہونے کے دو گھنٹے بعد انتقال کر جائے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا، مسنون کفن بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 227):

"(ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه) ويرث ويورث ويسمى (إن استهل) بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره.

 (قوله: يغسل ويصلى عليه) أي ويكفن، ولم يصرح به لعلمه مما ذكره؛ لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، تأمل (قوله: إن استهل) لايخفى ما فيه من التسامح به؛ لأن ترتيبه الموت على الولادة أي في قوله قبله: فمات مفيد للحياة قبله فلايحسن التفصيل بعده، فكان ينبغي أن يقول كالكنز: ومن استهل صلي عليه وإلا لا، شرنبلالية. (قوله: بالبناء للفاعل) لأن أصل الإهلال والاستهلال: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم أطلق على رؤية الهلال، وعلى رفع الصوت مطلقاً، ومنه أهل المحرم بالحج: أي رفع صوته بالتلبية، واستهل الصبي: إذا رفع صوته بالبكاء عند ولادته. وأما المبني للمجهول فيقال: استهل الهلال: أي أبصر، كذا يفاد من المغرب (قوله: أي وجد منه ما يدل على حياته) أي من بكاء أو تحريك عضو أو طرف ونحو ذلك بدائع، وهذا معناه في الشرع، كما في البحر. وقال في الشرنبلالية: يعني الحياة المستقرة، ولا عبرة لانقباض وبسط اليد وقبضها؛ لأن هذه الأشياء حركة المذبوح ولا عبرة بها، حتى لو ذبح رجل فمات أبوه، وهو يتحرك لم يرثه المذبوح لأن له في هذه الحالة حكم الميت، كما في الجوهرة. اهـ.

أقول: وما نقلناه عن البدائع مشى عليه في الفتح والبحر والزيلعي، ويمكن حمله على ما في الشرنبلالية، تأمل. [تنبيه]

قال في البدائع ما نصه: ولو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه؛ لأن خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان عدلاً، وأما في حق الميراث فلايقبل قول الأم؛ لكونها متهمةً بجرها المغنم إلى نفسها، وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة. وقالا: تقبل إذا كانت عدلةً. اهـ. وظاهره اشتراط نصاب الشهادة عنده في الميراث، وبه صرح في البحر عن المجتبى بلفظ: وعن أبي حنيفة (قوله: بعد خروج أكثره) متعلق بوجد، فلو خرج رأسه وهو يصيح ثم مات لم يرث، ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حياً، بحر عن المبتغى. وجد الأكثر من قبل الرجل سرته، ومن قبل الرأس صدره، نهر عن منية المفتي".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008200670

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں