بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 شوال 1445ھ 18 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

ٹی وی بنانے والی کمپنی میں ملازمت کرنا


سوال

میں ایک الیکٹرونکس کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں،  یہ کمپنی ٹی۔وی بناتی ہے،  کیا ایسی کمپنی میں ملازمت شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ براہِ کرم راہنمائی فرمائیں!

جواب

مذکور کمپنی صرف ٹی وی ہی بناتی ہے تو اس کمپنی میں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے،جلد از جلد دوسری ملازمت تلاش کرکے اس کو چھوڑ دیں۔ اور اگر  یہ  کمپنی اور چیزیں بھی بناتی ہے تو دوبارہ دریافت کرلیا جائے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 391):
"(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً)؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره، وقيل: يكره لإعانته على المعصية، ونقل المصنف عن السراج والمشكلات: أن قوله: ممن أي من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما، زاد القهستاني معزياً للخانية: أنه يكره بالاتفاق.
(بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به وبيع سلاح من أهل الفتنة)؛ لأن المعصية تقوم بعينه، ثم الكراهة في مسألة الأمرد مصرح بها في بيوع الخانية وغيرها، واعتمده المصنف على خلاف ما في الزيلعي والعيني، وإن أقره المصنف في باب البغاة. قلت: وقدمنا ثمة معزياً للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا فتنزيهاً. فليحفظ توفيقاً.
 (قوله: وجاز) أي عنده لا عندهما بيع عصير عنب أي معصوره المستخرج منه، فلا يكره بيع العنب والكرم منه بلا خلاف، كما في المحيط. لكن في بيع الخزانة: أن بيع العنب على الخلاف، قهستاني. (قوله: ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، قهستاني. (قوله: لا تقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لا تقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية، وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح، ويأتي تمام الكلام عليه، (قوله: أما بيعه من المسلم فيكره)؛ لأنه إعانة على المعصية، قهستاني عن الجواهر.
أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة والأصح خطابهم وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما فتدبر اهـ ولا يرد هذا على الإطلاق والتعليل المار.
(قوله: على خلاف ما في الزيلعي والعيني) ومثله في النهاية والكفاية عن إجارات الإمام السرخسي (قوله: معزياً للنهر) قال فيه من باب البغاة: وعلم من هذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه المعازف، وأما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.
والذي جزم به الزيلعي في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع غلام من لوطي، وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه، وهو الذي تطمئن إليه النفوس إذ لا يشكل أنه وإن لم يكن معينا أنه متسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا اهـ وفي حاشية الشلبي على المحيط: اشترى المسلم الفاسق عبداً أمرد وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه (قوله: فليحفظ توفيقاً) بأن يحمل ما في الخانية من إثبات الكراهة على التنزيه، وما في الزيلعي وغيره من نفيها على التحريم، فلا مخالفة، وأقول: هذا التوفيق غير ظاهر؛ لأنه قدم أن الأمرد مما تقوم المعصية بعينه، وعلى مقتضى ما ذكره هنا يتعين أن تكون الكراهة فيه للتحريم، فلا يصح حمل كلام الزيلعي وغيره على التنزيه، وإنما مبنى كلام الزيلعي وغيره على أن الأمرد ليس مما تقوم المعصية بعينه كما يظهر من عبارته قريباً عند قوله وجاز إجارة بيت".
خلاصة الفتاویٰ (ج:۳ ؍ ۱۰۰ ):
"و بیع الغلام الأمرد ممن یعلم أنه ممن یعصی الله یکره، لأنه إعانة علی المعصیة.

"وضمن بکسر معزف … اٰلة اللهو کبرط ومزمار ودف، قیمته صالحًا لغیر اللهو … وصح بیعها …، وقالا: لایضمن ولا یصح بیعها، وعلیه الفتویٰ". (الدر المختار مع الشامي، کتاب الغصب / قبیل/مطلب: في ضمان الساعي ۹؍۳۰۷ زکریا، الفتاویٰ الهندیة، کتاب البیوع / الفصل الخامس في بیع المحرم الصید وفي بیع المحرمات ۳؍۱۱۶)
"ویجوز بیع البرط والطبل والمزمار … وأشباه ذٰلک في قول أبي حنیفة، وعندهما لایجوز بیع هذه الأشیاء قبل الکسر". (الفتاویٰ الهندیة، کتاب البیوع / الفصل الخامس في بیع المحرم الصید وفي بیع المحرمات ۳؍۱۱۶) 
فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144004201444

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں