بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

نماز میں ٹیک لگانا


سوال

نماز میں  ٹیک لگانے کیا حکم ہے مع حوالہ؟

جواب

فرض نماز بلاعذر ٹیک لگاکر ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ  ضرورت یا عذر (بیماری، چکر وغیرہ) کی وجہ سے ٹیک لگائی جائے تو منع نہیں ہے، اور  نفل نماز بلاعذر ٹیک لگاکر ادا کرنا مکروہِ تنزیہی ہے،  اگر عذر  (مثلاً تھکاوٹ وغیرہ) ہو تو بلاکراہت جائز ہے۔

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1 / 337):
" وللمتطوع أن يتكىء على شيء إن أعيا.

(وللمتطوع) أي: المتنفل (أن يتكىء على شيء) أي شيء كان كعصاً ونحوها (إن أعيا) أي: تعب وقد جاء لازمًا ومتعديًا يقال: أعيا الرجل في المشي إذا تعب وأعياه الله والمراد اللازم، قيد بالإعياء لأن الاتكاء بدونه مكروه وقيل: لا يكره لأن القعود بغير عذر لا يكره فالاتكاء أولى وعندهما لما لم يجز القعود كره الاتكاء إلا أن الأصح ما قال فخر الإسلام: إنه يكره الاتكاء بلا عذر دون القعود لجواز أن يعد الاتكاء إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيئة لا تعد إساءة أدب".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 101):
"وللمتطوع الاتكاء على شيء) كعصا وجدار (مع الإعياء) أي التعب بلا كراهة وبدونه يكره (و) له (القعود) بلا كراهة مطلقا هو الأصح ذكره الكمال وغيره".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2 / 101):
"(قوله: وللمتطوع إلخ) لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدي إلى التعب فلم يكره له الاتكاء بخلاف الفرض فإن زمنه يسير وإلا فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه وإن تعب فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء، تأمل.
(قوله: وبدونه يكره) أي اتفاقا لما فيه من إساءة الأدب شرح المنية وغيره، وظاهره أنه ليس فيه نهي خاص فتكون الكراهة تنزيهية تأمل (قوله وله القعود) أي بعد الافتتاح قائما (قوله: بلا كراهة مطلقاً) أي بعذر ودونه؛ أما مع العذر فاتفاقاً وأما بدونه فيكره عند الإمام على اختيار صاحب الهداية، ولا يكره على اختيار فخر الإسلام وهو الأصح لأنه مخير في الابتداء بين القيام والقعود فكذا في الانتهاء وأما الاتكاء فإنه لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الانتهاء. وأما عندهما فلايجوز إتمامها قاعداً بلا عذر بعد الافتتاح قائماً وهذا إن قعد في الركعة الأولى أو الثانية، أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندهما أيضا في غير سنة الظهر والجمعة، وتمامه في شرح المنية".
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1 / 654):
"والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر".  
فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144012201357

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں