بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

عیسائیوں کو سلام کرنا


سوال

عیسائیوں کو سلام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب

غیرمسلم کو ابتداءً سلام کرنا جائزنہیں ہے، اوراگرغیرمسلم سلام میں پہل کردے توجواب میں صرف "وَعَلَیْکُمْ " یا "هَدَاکَ اللهُ " یا  "وَالسَّلَامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدیٰ"  کہنا چاہیے، اسی طرح اگر کبھی کسی مصلحت ومجبوری کی وجہ سے غیر مسلم کو سلام کرنا پڑے تو یہی الفاظ  "وَالسَّلَامُ عَلیٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدیٰ" کہنے چاہیے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 412)
"(ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه، وإلا كره، هو الصحيح، كما كره للمسلم مصافحة الذمي، كذا في نسخ الشارح وأكثر المتون بلفظ: ويسلم، فأولتها هكذا، ولكن بعض نسخ المتن: ولا يسلم، وهو الأحسن الأسلم، فافهم. وفي شرح البخاري للعيني في حديث «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»، قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر؛ لحديث: «لاتبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه». رواه البخاري. وكذا يخص منه الفاسق؛ بدليل آخر. وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص، ويمكن أن يقال: إن الحديث المذكور كان في ابتداء السلام؛ لمصلحة التأليف ثم ورد النهي اهـ فليحفظ. ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد، (و) لكن (لا يزيد على قوله: وعليك) كما في الخانية.

(قوله: ويسلم المسلم على أهل الذمة إلخ) انظر هل يجوز أن يأتي بلفظ الجمع، لو كان الذمي واحداً، والظاهر: أنه يأتي بلفظ المفرد أخذاً مما يأتي في الرد تأمل. لكن في الشرعة: إذا سلم على أهل الذمة فليقل: "السلام على من اتبع الهدى"، وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اهـ. وفي التتارخانية: قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب : "السلام على من اتبع الهدى" اهـ. (قوله: لو له حاجة إليه) أي إلى الذمي المفهوم من المقام، قال في التتارخانية: لأن النهي عن السلام؛ لتوقيره، ولا توقير إذا كان السلام لحاجة. (قوله: هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل، وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ. (قوله: كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا حاجة؛ لما في القنية: لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اهـ. تأمل. وهل يشمته إذا عطس وحمد؟ قال الحموي: الظاهر لا اهـ. لكن سيأتي أنه يقول له: يهديك الله (قوله: وأكثر المتون) بالجر عطفاً على الشرح: أي نسخ أكثر المتون: أي المتون المجردة عن الشرح، وجمعها باعتبار أشخاصها، وإلا فالمراد متن التنوير لاغير، (قوله: بلفظ ويسلم) وهو كذلك بخط المصنف متناً وشرحاً، رملي. (قوله: فأولتها هكذا) أي بالتقييد بالحاجة؛ ليكون المتن ماشياً على الصحيح. (قوله: وهو الأحسن)؛ لأن الحكم الأصلي المنع، والجواز لحاجة عارض، و"قوله: الأسلم" لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقاً لا يقع في محذور، بخلاف ما إذا سلم مطلقاً، تأمل. (قوله: أي الإسلام خير) أي خصال الإسلام، ط. (قوله : تطعم) بتأويل أن تطعم، ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في: "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه" (قوله: وتقرأ) من القرآن لا من الإقراء، ط. (قوله: لحديث: "لا تبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام") يوجد في كثير من النسخ زيادة: " «فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري"۔ فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909202178

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں