بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

عورتوں کے لیے مصنوعی دھات کی انگوٹھی پہننا


سوال

عورتوں کے لیے مصنوعی دھات کی انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ کیا یہ حرام و ناجائز ہے؟

جواب

عورتوں کے لیے سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور اس  میں  پتھر یا نگینہ کسی قسم کے عقیدہ کے بغیر لگانا اور اس کا استعمال کرنا بھی شرعاً جائز ہے۔ 

البتہ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں  کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے،اور مکمل پتھر کی انگوٹھی پہننا بھی راجح قول کے مطابق درست نہیں ہے۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 359):
"(ولايتختم) إلا بالفضة؛ لحصول الاستغناء بها، فيحرم (بغيرها، كحجر)، وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق، وعمّم منلا خسرو، (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها؛ لما مر.

(قوله: فيحرم بغيرها إلخ)؛ لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن خاتم الذهب». وروى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه: «أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: مالي أجد عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولاتتمه مثقالاً»." فعلم أن التختم بالذهب والحديد والصفر حرام، فألحق اليشب بذلك؛ لأنه قد يتخذ منه الأصنام، فأشبه الشبه الذي هو منصوص معلوم بالنص، إتقاني. والشبه محركاً: النحاس الأصفر، قاموس۔ وفي الجوهرة: والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجل والنساء، (قوله: جواز اليشب) بالباء أو الفاء أو الميم، وفتح أوله وسكون ثانيه وتحريكه خطأ، كما في المغرب، قال القهستاني: وقيل: إنه ليس بحجر، فلا بأس به، وهو الأصح، كما في الخلاصة اهـ.
(قوله: والعقيق) قال في غرر الأفكار: والأصح أنه لا بأس به، «لأنه عليه الصلاة والسلام تختم بعقيق». وقال: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك»؛ ولأنه ليس بحجر إذ ليس له ثقل الحجر، وبعضهم أطلق التختم بيشب وبلور وزجاج، (قوله: وعمّم منلا خسرو) أي عمّم جواز التختم بسائر الأحجار حيث قال بعد كلام: فالحاصل: أن التختم بالفضة حلال للرجال بالحديث، وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث، وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمة وقاضي خان أخذاً من قول الرسول وفعله صلى الله عليه وسلم؛ لأن حل العقيق لما ثبت بهما ثبت حل سائر الأحجار؛ لعدم الفرق بين حجر وحجر، وحرام على اختيار صاحب الهداية والكافي أخذاً من عبارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فيها بالإضافة إلى الذهب، ولايخفى ما بين المأخذين من التفاوت اهـ. أقول: لايخفى أن النص معلول كما قدمناه، فالإلحاق بما ورد به النص في العلة التي فيه أخذ من النص أيضاً، والنص على الجواز بالعقيق يحتمل عدم الثبوت عند المجتهد أو ترجيح غيره عليه، على أن العقيق أو اليشب ليسا من الحجر كما مر، فقياس غيرهما عليهما يحتاج إلى دليل، واتباع المجتهد اتباع للنص ؛ لأنه تابع للنص غير مشرع قطعاً، وتأويل عبارة المجتهد العارف بمحاورات الكلام عدول عن الانتظام، كيف ولو كان القصر فيها بالإضافة إلى الذهب لزم منها إباحة نحو الصفر والحديد مع أن مراد المجتهد عدمها، (قوله: لما مر) أي من قوله: ولايتختم إلا بالفضة الذي هو لفظ محرر المذهب الإمام محمد - رحمه الله تعالى - فافهم". 
فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144010200751

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں