بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

11 شوال 1445ھ 20 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

طلاق کا رجعی یا بائن ہونے کا مدار


سوال

طلاق کے صریح الفاظ سے طلاقِ رجعی واقع ہوتی ہے، جب کہ کنائی الفاظ سے بائن واقع ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دلیل نص ہے یا عقل؟ ہونا تو چاہیے کہ جو الفاظ طلاق کے لیے مختص ہیں۔ لغت، قرآن اور حدیث نے جن الفاظ کو صریح قرار دیاہے، جن میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان سے طلاقِ  بائن واقع ہو۔۔۔ اور جو انسان کی اپنی نیت سے طلاق کے الفاظ بنتے ہیں ان سے رجعی ہو۔۔۔ حقیقت اس کے برعکس ہے!!! مدلل جواب سے سرفراز فرمائیں!

جواب

شریعتِ مطہرہ میں نکاح کی قید سے آزاد ہونے کے لیے طلاق کو مشروع کیا گیا ہے، اس کا مقتضا  تو یہ تھا کہ کسی بھی لفظ سے طلاق دی جاتی تو نکاح بالکل  ختم ہوجاتا، لیکن بہت سے مصالح کو مدِ نظر رکھتے ہوئے شریعت میں عدت اور عدت کے دوران رجعت کو مشروع کیا گیا ہے،  البتہ اگر طلاق دینے والا ایسے الفاظ سے طلاق دے جن میں لغۃً اور عرفاً "بینونت" کا معنی ہو تو ان الفاظ سے طلاقِ بائن واقع ہوجاتی ہے، چاہے وہ صریح الفاظ ہوں یا کنائی الفاظ ہوں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ طلاق کے رجعی یا بائن ہونے کا دارومدار الفاظ کے صریح یا کنائی ہونے پر نہیں ہے، بلکہ طلاق کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کے لغوی و عرفی معانی پر ہے۔  اسی وجہ سے فقہاء نے بعض صریح  الفاظ سے  طلاقِ  بائن اور کنائی الفاظ سے طلاق رجعی کے واقع ہونے کو بھی بیان فرمایا ہے۔

الموسوعة الفقهية الكويتية (29 / 5):

"الطلاق في عرف الفقهاء هو: رفع قيد  النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه". 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 109):

"لأن الأصل في اللفظ المطلق عن شرط أن يفيد الحكم فيما وضع له للحال والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة ثبت شرعاً، بخلاف الأصل فيقتصر على مورد الشرع". 

حجة الله البالغة (2 / 219):

" اعلم أَن الْعدة كَانَت من المشهورات الْمسلمَة فِي الْجَاهِلِيَّة، وَكَانَت مِمَّا لَايكادون يتركونه، وَكَانَ فِيهَا مصَالح كَثِيرَة:

مِنْهَا: معرفَة بَرَاءَة رَحمهَا من مَائه، لِئَلَّا تختلط الْأَنْسَاب، فإن النّسَب أحد مَا يتشاح بِهِ ويطلبه الْعُقَلَاء، وَهُوَ من خَواص نوع الإنسان، وَمِمَّا امتاز بِهِ من سَائِر الْحَيَوَان، وَهِي الْمصلحَة المرعية من بَاب الِاسْتِبْرَاء.وَمِنْهَا التنويه بفخامة أَمر النِّكَاح حَيْثُ لم يكن أمراً يَنْتَظِم إِلَّا بِجمع رجال، وَلَايَنْفَكّ إِلَّا بانتظار طَوِيل، وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ بِمَنْزِلَة لعب الصّبيان يَنْتَظِم، ثمَّ يفك فِي السَّاعَة. وَمِنْهَا: أَن مصَالح النِّكَاح لَاتتمّ حَتَّى يوطنا أَنفسهمَا على إدامة هَذَا العقد ظَاهراً، فإن حدث حَادث يُوجب فك النظام لم يكن بُد من تَحْقِيق صُورَة الإدامة فِي الْجُمْلَة بِأَن تَتَرَبَّص مُدَّة تَجِد لتربصها بَالاً، وتقاسي لَهَا عناءً".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 109):

" وأما بيان صفة الواقع بها: فالواقع بكل واحد من النوعين اللذين ذكرناهما من الصريح والكناية نوعان: رجعي وبائن، أما الصريح الرجعي: فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارةً ولا موصوفاً بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو وصف يدل عليها. 

وأما الصريح البائن فبخلافه، وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده، لكن مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارةً أو موصوفاً بصفة تدل عليها". 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3 / 107):

" وأما بيان التفسير: فبيان المجمل والمشترك، مثل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ونحو ذلك.

ثم يلحقه البيان بالسنة، وذلك مثل قول الرجل لامرأته: أنت بائن، إذا قال:عنيت به الطلاق صح، وكذلك في سائر الكنايات". 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2 / 204):

" (وسمى الفقهاء) يعني أنهم سموا الألفاظ التي لم يتعارف إيقاع الطلاق بها كنايات بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة؛ لأن الكناية الحقيقية هي مستترة المراد، والمعنى وهذه الألفاظ معلومة المعاني غير مستترة على السامع؛ لأن كل أحد من أهل اللسان يعلم معنى البائن والحرام وألبتة ونحوها فلا يكون كنايات حقيقة. ثم بين وجه تسميتها كنايات بطريق المجاز بقوله لكن الإبهام فيما يتصل هذه الألفاظ به وتعمل فيه؛ لأن البائن مثلاً يدل على البينونة ولا بد لها من محل تحله، وتظهر أثرها فيه ومحلها الوصلة وهي مختلفة متنوعة قد تكون بالنكاح، وقد تكون بغيره فإذا كان كذلك استتر المراد لوقوع الشك في المحل الذي يظهر أثرها فيه لأنا لاندري أي محل أراده.

فلذلك أي لهذا الإبهام الذي ذكرنا شابهت هذه الألفاظ الكنايات الحقيقية.

فسميت هذه الألفاظ بذلك أي باسم الكناية مجازا ولهذا الإبهام الذي ذكرنا احتيج فيها إلى النية ليتعين البينونة عن وصلة النكاح عن غيرها.

فإذا وجدت النية أي نوى وصلة النكاح وزال الإبهام ظهر أثر البينونة فيها وكان اللفظ عاملاً بنفسه.

وهو معنى قوله: وجب العمل بموجباتها أي بمقتضيات هذه الألفاظ نفسها من غير أن يجعل عبارة عن صريح الطلاق وكناية عنه". 

شرح التلويح على التوضيح (1 / 235):

" وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْكِنَايَةَ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ أَنْ يُذْكَرَ لَفْظٌ وَيُرَادَ مَعْنَاهُ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ بَلْ لِيُنْتَقَلَ مِنْهُ إلَى مَعْنًى ثَانٍ هُوَ مَلْزُومٌ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ، كَمَا يُرَادُ بِطُولِ النِّجَادِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ؛ لِيُنْتَقَلَ مِنْهُ إلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْ طُولِ الْقَامَةِ فَيُرَادُ بِالْبَائِنِ

مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ، ثُمَّ يُنْتَقَلُ مِنْهُ بِوَاسِطَةِ نِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ إلَى مَلْزُومِهِ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ، فَتَطْلُقُ الْمَرْأَةُ عَلَى صِفَةِ الْبَيْنُونَةِ، وَلَايَكُونُ أَنْتِ بَائِنٌ بِمَنْزِلَةِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى مَا هُوَ شَأْنُ الْمَجَازِ؛ لِيَلْزَمَ كَوْنُهُ رَجْعِيًّا".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3 / 250):

"ففي البدائع: أن الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144001200065

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں