بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

 شراب پینے سے آدمی کی چالیس دن کی نماز


سوال

 شراب پینے سے آدمی کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس بارے میں وضاحت کیجیے!

جواب

حدیث شریف میں ہے:

"من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعین صباحاً فان تاب تاب الله علیه، فان عادلم یقبل الله له صلاة اربعین صباحاً، فان تاب تاب الله علیه، فان عاد لم یقبل الله صلاة اربعین صباحاً، فان تاب تاب الله علیه، فان عاد فی الربعة لم یقبل الله صلاة اربعین صباحاً، فان تاب لم یتب الله علیه، و سقاه الله من نهر الخبال". (ترمذی ، ابوداود ، نسائی)
ترجمہ : جس نے شراب پی اس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے ۔ پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی نمازیں چالیس دن تک قبول نہیں ہوتیں۔ پس اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، پھر شراب پیے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ اگر وہ چوتھی دفعہ پھر پیے تو اس کی نمازیں چالیس دن تک قبول نہیں ہوتیں، اور اگر وہ توبہ کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی نہیں فرماتا اور اس کو ’’نہرالخبال‘‘ سے سیراب کرتا ہے، یعنی دوزخیوں کا پیپ ان کوپلایا جاتا ہے۔

لہٰذا اگر کوئی غفلت میں شراب پی لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ صدقِ دل سے توبہ کرے، اپنے کیے پر نادم و شرم سار ہو اور اللہ سے معافی طلب کرے اور ائندہ اس کا ارتکاب نہ کرے۔
واضح رہے کہ ان  جیسی احادیث جن میں نمازیں قبول نہ ہونے کا ذکر ہے ، ان کے بارے محدثین رحمہم اللہ نے متعدد توجیہات کی ہیں،  مثلاً: قبول کے کئی معانی ہیں:

 (1) عمل پر اللہ کا راضی ہونا ، اور  عمل کرنے والے  کی فرشتوں میں تعریف کرنا۔

(2) اس عمل پر عمل کرنے والے  کو اجر و ثواب ملنا۔

(3)  عمل کرنے والےکے ذمہ سے   فرض کا ساقط ہوجانا۔

حدیثِ مذکورہ میں قبولیت کی نفی پہلے معنی یا دوسرے معنی کے لحاظ سے ہے،  لہٰذا نماز ادا کرنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، البتہ نماز کا جتنا ثواب ملتا ہے وہ  ثواب نہیں ملے گا، یعنی اس کو نماز کا ثواب دو چند نہیں ملتا۔ وہ مقبولیت اور رضا سے محروم رہتا ہے۔لیکن اگر نماز ہی نہ پڑھی  تو فرض ادا نہ کرنے کا ایک الگ مستقل  گناہ ہوگا اور آخرت میں سخت عذاب ہو گا۔

 

مسند أبي يعلى (12/ 206):

’’ 6827 - حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن المثنى عن أبي الزبير عن شهر بن حوشب عن عياض بن غنم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من شرب الخمر لم تقبل صلاة أربعين يوماً ... قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف‘‘.

 جامع العلوم والحكم (12/ 7):

’’قد اختلفَ العلماءُ في حجِّ من حجَّ بمالٍ حرام، ومن صلَّى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرضُ الصلاة والحج بذلك، وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدلُّ على أنَّه لا يتقبل العملُ مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يُراد به الرضا بالعمل، ومدحُ فاعله، والثناءُ عليه بين الملائكة والمباهاةُ به، وقد يُراد به حصولُ الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، فإنْ كان المراد هاهنا القبولَ بالمعنى الأوَّل أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنَّه لا تقبل صلاة الآبق، ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطٌ، ولا من أتى كاهناً، ولا من شرب الخمر أربعين يوماً، والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأوَّل أو الثاني ، وهو المراد - والله أعلم - من قوله عز وجل : { إنَّما يَتقبَّلُ الله من المتَّقين }. ولهذا كانت هذه الآية يشتدُّ منها خوفُ السَّلف على نفوسهم ، فخافوا أنْ لايكونوا من المتَّقين الذين يُتقبل منهم‘‘.

 شرح السيوطي على مسلم (5/ 248):

’’لم تقبل صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، قَالَ النَّوَوِيّ: أَي لَا ثَوَاب فِيهَا وَإِن كَانَت مجزئةً فِي سُقُوط الْفَرْض عَنهُ، وَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَتها‘‘.

 قوت المغتذي على جامع الترمذي (1/ 28):

’’قد ورد في مواضع انتفاءُ القَبولِ مع ثبوت الصحة كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرَّافًا، وفي شارب الخمر.

فإن أُريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فُسِّر بأنه تَرتُّبُ الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قَبِل فلانٌ عذر فلانٍ، إذا رَتَّب على عذره الغرضَ المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. فإذا ثبت ذلك فيقال، مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة وقوعها مُجْزِيَةً بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير وثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة صحيحة بحيث يترتب عليها الثواب والدرجات. والإجزاء كونها مطابقةً للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفيُ الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فإن كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولاً، وهذا أن يقع في تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفى عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، على أنه يرد على من فسَّر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك -إذا كانت مقصودةً بذلك- أن لا يلزم من نفي القبول نفيُ الصحة، أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أُتي بها مطابقة للأمر، كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تحصى "  انتهى‘‘.

 تخریج الحديث المذكورة: 

الكتاب : القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد

المؤلف : أحمد بن علي العسقلاني أبو الفضل

الناشر : مكتبة ابن تيمية - القاهرة

الطبعة الأولى ، 1401

تحقيق : مكتبة ابن تيمية

عدد الأجزاء : 1

ص74۔79

’’الحديث السابع عشر:

أورد ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الطبراني حدثنا معاذ ابن المثنى ثنا مسدد ثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل صلاة سبعاً، فإن مات فيهن مات كافراً، فإذا ذهب عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً فإن فيها مات كافراً. قال: لا يصح، ويزيد متروك.

 قلت: أخرجه النسائي من طريق يزيد بن أبي زياد أيضاً لكن جعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأورد من طريق الدارقطني حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ثنا بن يعقوب أنبأنا عمرو بن ثابت عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن مات فيها مات كافراً ما دام في عروقه منها شيء. قال: تفرد به عباد عن عمرو وهما متروكان، قال: وقد روى نحوه عن إبراهيم بن عبد الله المصيصي من حديث ابن عمرو كان المصيصي يسرق الحديث ويسويه، قال: وفي حديث عطاء بن السائب من حديث ابن عمر نحوه، إلا أنه لم يذكر الكفر إلا أن عطاء اختلط في آخر عمره، فقال يحيى: لا يحتج بحديثه.

 قلت: حديث عطاء المذكور أخرجه الإمام أحمد، حدثنا عبد الرازق ثنا معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد عاد الله له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من نهر الخبال، قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وأخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده، حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً، فإن تاب تاب الله عليه، وكان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: يا أبا عبد الرحمن ما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وأخرجه الترمذي أخبرنا قتيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال، قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار. قال الترمذي هذا حديث حسن.

وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه، ولم يتعقب الحافظ المنذري على تصحيحه، وأخرجه أبو يعلى عن زهير عن جرير به مثله، وأخرج أيضاً عن محمد بن بشار نا أبو عامر نا أيوب بن ثابت عن خالد بن كيسان قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب خمراً فسكر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن مات منها دخل النار رجاله ثقات. وأخرجه النسائي، أخبرنا أبو بكر بن علي ثنا سريج بن يونس ثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء عن العلاء وهو ابن المسيب عن فضيل عن مجاهد ابن عمر رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة من دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين  ليلةً، وإن مات فيها كافراً. رجاله ثقات. وأورد ابن الجوزي من طريق الدارقطني، أنبأنا عبد الله بن محمد ثنا منصور بن مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم ابن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر ظل يومه مشركاً، ومن سكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، فإن مات مات كافراً. قال: تفرد به أبو شيبة واسمه إبراهيم بن عثمان وهو متروك.

 قلت: رواه الإمام أحمد بطريق آخر ليس فيه أبو شيبة، قال: ثنا معاوية بن عمرو ثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري ثنا الأوزاعي ثنى ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له: الوهط، فذكر قصة وفيه قال: يعني عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: من شرب الخمر شربه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. رجاله ثقات. وقال أحمد: حدثنا أبو المغيرة ثنا محمد بن المهاجر أخبرني عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر شارب الخمر بشيء قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً. وقال أحمد: حدثنا بهز ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً والثالثة والرابعة، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً، فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقاً على الله أن يسقيه من عين خبال، قيل: وماعين خبال؟ قال: صديد أهل النار. وأخرج النسائي عن القاسم بن زكريا بن دينار ثنا معاوية بن عمر وثنا أبو إسحاق وعن عمرو بن عثمان بن سعيد بقية كلاهما عن الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي فساق نحو حديث أحمد وأخرج ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به وذكر نحو حديث أحمد ولم يذكر القصة، ورواه عنه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل صلاة له أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب عليه فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.

ورواه الحاكم مختصراً ببعضه، قال: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحاً، وقال: صحيح على شرطهما.

وسلم تصحيحه الحافظ المنذري.

وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد الله ابن زياد عن شهر بن حوشب عن ابن عم لأبي ذر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلةً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان مثل ذلك، فإن عاد كان مثل ذلك، فما أدري في الثالثة أم في الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: فإن عاد كان حتماً على الله عز و جل أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار.

قال الحافظ المنذري: ورواه أيضاً البزار والطبراني من حديثه بإسناد حسن، ومن حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قال: أحمد حدثنا داود بن مهران الدباغ ثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم: من شرب الخمر لم يرض عنه أربعين ليلةً، فإن مات مات كافراً، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة ،الخبال قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. قال الحافظ المنذري: سنده حسن. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود حدثنا محمد بن رافع نا إبراهيم بن عمر الصنعاني سمعت النعمان يقول: عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكراً نجست صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار. الحديث.

سكت عليه أبو داود فهو عنده صالح، ورجاله ثقات.

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: مدمن خمر كعابد وثن.

قال الحافظ الجلال في النكت البديعات: هذا الحديث يعني ’’من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلةً فإن مات مات كافراً‘‘، صحيح قطعاً، أما حديث ابن عمرو رضي الله عنهما فأخرجه أحمد في مسنده من طرق أخرى كلها على شرط الصحيح والنسائي، والحاكم وصححه بالجملة الأولى دون الأخيرة، وأخرجه البزار من طريق آخر وفيه الجملة الأخيرة، ولفظه: ’’فإن مات منها فكان كعابد وثن‘‘. وأخرجه الطبراني في الأوسط، والحاكم وصححه من طريق آخر، وفيه الجملة الأخيرة أيضاً ولفظه: ’’فإن مات وهي في بطنه مات ميتةً جاهليةً‘‘.

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه من طريق عطاء أحمد في مسنده والترمذي وحسنه وله طريق ثان ليس فيه عطاء أخرجه النسائي وثالث أخرجه ابن منيع في مسنده وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن بالجملتين أيضاً، ولفظه: ’’فإن مات مات كافراً‘‘. ومن حديث عياض بن غنم أخرجه أبو يعلى والطبراني بالجملتين أيضاً، ولفظه: ’’فإن مات فإلى النار‘‘. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد والبزار والطبراني ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني من طريقين عنه ومن حديث السائب بن يزيد أخرجه الطبراني كلهم بالجملة الأولى فقط، ومن شواهد الجملة الثانية ما أخرجه البخاري في تاريخه من طريق محمد ابن عبد الله عن أبيه قال النبي صلى الله عليه و سلم: مدمن الخمر كعابد الوثن. وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وهو عند ابن ماجة وأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والطبراني في الأوسط من حديث أنس وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: ’’من مات مدمن خمر مات كعابد وثن‘‘. ومن شواهد الجملة الأولى أيضاً ما أخرجه البخاري في تاريخه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده منها شيء. انتهى‘‘. 

"فالاوجه ان یقال: المراد من عدم القبول عدم تضعیف الاجر، لکنه اذا فعلها بشروطها برئت ذمته من المطالبۃ بها، و یفوته قبول الرضا عنه". (فیض القدیر للمناوي)فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144003200431

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں