بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

سفر کی حالت میں قضا شدہ نمازوں کی قضا پڑھنے کا طریقہ، سفر میں غسل واجب ہونے اور پانی دست یاب نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم


سوال

اگر دورانِ سفر ہم سے جو نمازیں قضا ہوجائیں تو ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور سفر کے دوران اگر احتلام ہوجائے اور غسل کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا کیسا ہے؟

جواب

۱) دورانِ سفر  جان بوجھ کر نمازیں قضا نہیں کرنی چاہییں، البتہ جو نمازیں کسی وجہ سے سفرِ شرعی کے دوران قضا ہوگئی ہوں تو ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نماز قصر کے ساتھ دو، دو رکعت قضا پڑھی جائے گی، جب کہ فجر کی مکمل دو رکعت فرض ، مغرب کی مکمل تین رکعت فرض اور عشاء کے دو فرض کے ساتھ  مکمل تین رکعت وتر قضا پڑھی جائے گی۔

۲)سفر کے دوران غسل واجب ہونے کی صورت میں اگر پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے غسل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ پانی کا انتظام ہوتے ہی غسل کرلینا چاہیے، لیکن مذکورہ صورت میں جو نمازیں تیمم سے پڑھ لی ہوں وہ ادا ہوجائیں گی، ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 131):

"(والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت) وهو قدر ما يسع التحريمة (فإن كان) المكلف (في آخره مسافراً وجب ركعتان وإلا فأربع)؛ لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء قبله.

 (قوله: والمعتبر في تغيير الفرض) أي من قصر إلى إتمام وبالعكس (قوله: وهو) أي آخر الوقت قدر ما يسع التحريمة، كذا في الشرنبلالية والبحر والنهر، والذي في شرح المنية تفسيره بما لايبقى منه قدر ما يسع التحريمة وعند زفر بما لايسع فيه أداء الصلاة (قوله: وجب ركعتان) أي وإن كان في أوله مقيماً وقوله: وإلا فأربع أي وإن لم يكن في آخره مسافراً بأن كان مقيماً في آخره فالواجب أربع. قال في النهر: وعلى هذا قالوا: لو صلى الظهر أربعاً ثم سافر أي في الوقت فصلى العصر ركعتين ثم رجع إلى منزله لحاجة فتبين أنه صلاهما بلا وضوء صلى الظهر ركعتين والعصر أربعاً؛ لأنه كان مسافراً في آخر وقت الظهر ومقيماً في العصر (قوله: لأنه) أي آخر الوقت. (قوله: عند عدم الأداء قبله) أي قبل الآخر.

والحاصل: أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء أو الجزء الأخير إن لم يؤد قبله وإن لم يؤد حتى خرج الوقت فالسبب هو كل الوقت. قال في البحر: وفائدة إضافته إلى الجزء الأخير اعتبار حال المكلف فيه، فلو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون، أو طهرت الحائض أو النفساء في آخره لزمتهم الصلاة ولو كان الصبي قد صلاها، في أوله وبعكسه لو جن أو حاضت أو نفست فيه لفقد الأهلية عند وجود السبب، وفائدة إضافته إلى الكل عند خلوه عن الأداء أنه لايجوز قضاء عصر الأمس في وقت التغير وتمام تحقيقه في كتب الأصول".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 232):

"(من عجز) مبتدأ خبره تيمم (عن استعمال الماء) المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف (لبعده) ولو مقيماً في المصر (ميلاً) أربعة آلاف ذراع،  (أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك ... (أو برد) يهلك الجنب أو يمرضه.

 (قوله: من عجز) العجز على نوعين: عجز من حيث الصورة والمعنى، وعجز من حيث المعنى فقط، فأشار إلى الأول بقوله: لبعده، وإلى الثاني بقوله: أو لمرض، أفاده في البحر ... (قوله: يهلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب؛ لأن المحدث لايجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافاً لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي المصفى أنه بالإجماع على الأصح، قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقيق ذلك في الوضوء عادة. اهـ. واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخف من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه، فيتجه ما في الأسرار من اختيار قول بعض المشايخ. أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله - إن شاء الله تعالى -، نعم مفاد التعليل بعدم تحقيق الضرر في الوضوء عادةً أنه لو تحقق جاز فيه أيضاً اتفاقاً، ولذا مشى عليه في الإمداد؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، هو ظاهر إطلاق المتون (قوله: ولو في المصر) أي خلافاً لهما (قوله: ولا ما يدفئه) أي من ثوب يلبسه أو مكان يأويه. قال في البحر: فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لايباح له التيمم إجماعاً". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144008200112

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں