بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

14 شوال 1445ھ 23 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

سجدہ میں زمین پر پہلے گھٹنے رکھے جائیں یا ہاتھ؟


سوال

ماحكم الشریعة في مسألة: إذا يمشي للسجدة، فهل يضع أولاً يده أو ركبتيه؟ وهل لو يضع أول شي يديه فهل عليه الدليل من السنة؟ ونحن سمعنا الحديث: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن بروك الجمل في الصلاة، وهو أن يضع ركبتيه أولاً ؟

جواب

ذکر علماؤنا في كيفية السجود والقيام منه: أن يضع أولاً ما كان أقرب إلى الأرض عند السجود ، وأن يرفع أولاً ما كان أقرب إلى السماء ؛ فيضع أولاً ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويضع أنفه ثم جبهته، والنهوض بعكسه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال الشيخ البنوري في معارف السنن : قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بوضع اليدين بعد الركبتين في السجود ، وهو مذهب الثوري ، وإسحاق ، وعامة الفقهاء، وسائر أهل الكوفة وهي رواية عن مالك ، وبه قال عمر الفاروق وابن مسعود، ومن التابعين : مسلم بن يسار وأبو قلابة، وابن سيرين۔ وقال مالك بعكس ذلك ، وهو مذهب الأوزاعي ورواية عن أحمد۔

واستدل الجمهور بحديث وائل بن حجر أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». وقد أخرج هذا الحديث الترمذي  وأبو داؤد وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وصححه، وابن السكن والدار قطني  والحاكم وصححه  على شرط مسلم، وسكت عليه الذهبي۔

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه غير شريك.»

والشريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي روى له مسلم في صحيحه في المتابعات، كما ذكره الذهبي  في الميزان، (1۔446) والحافظ في التهذيب (4۔337) وأخرج له الأربعة، وصرحوا بأن تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة أي بعد قضائه بواسط، وسماع المتقدمين منه صحيح ليس فيه تخليط۔

ورجح هذه الرواية الخطابي ، والبغوي ، والطيبي  ، وابن سيد الناس اليعمري بأنه أصح وأثبت ، ووجهه ابن حجر كما في "المرقاة" : قال ابن حجر: ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه، ولا يقدح فيه أن في سنده شريكاً القاضي، وليس بالقوي؛ لأن مسلماً روى له، فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين فيجبرهما.

وأما الحديث الآخر الذي استدل به مالك وغيره عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». (الترمذي) وفي بعض الروايات: «وليضع يديه قبل ركبتيه».

وأجيب  عن هذا من وجوه:

الأول:    أنه يخالف ما مر في الباب السابق من حديث وائل بن حجر، وترجيحه عليه، كما قد عرفت من رجح الأول، وعرفت بعض وجوه الترجيح.

والثاني:   أنه معلول ، قال الترمذي بعد ما ذكر حديث أبي هريرة:  «حديث أبي هريرة حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه». وقد روي هذا الحديث، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم «وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقال البخاري : محمد بن عبد الله  بن الحسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الدار قطني : تفرد به  الدراوردي  عن محمد بن عبد الله بن حسن العلوي ، فبالجملة  علّله الترمذي والبخاري والدار قطني.

والثالث:   أنه معارض بحديث أبي هريرة نفسه عند ابن أبي شيبة والطحاوي من طريق عبد الله  بن سعيد المقبري ، وفيه: "فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولايبرك كبروك الفحل". وفيه: أن المقبري ضعيف، كما قاله الترمذي۔

والرابع:    أن ابن خزيمة ادعى أنه منسوخ بحديث سعد: " قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين  قبل اليدين".

والخامس:  قال الشيخ أنور الكشميري رحمه الله : وأقول: بأن مراد الحديث أن يضع قبل ركبتيه، وهذا للمعذور، ولا يبرك بروك الجمل، وهو أن يخفض نصفه الأعلى ويرفع نصفه الأسفل، فحاصل المعنى: أن المعذور يقدم يديه قبل ركبتيه، ولا يرفع عجيزته من نصفه الأعلى بل يخفضهما معاً، وعلى هذا لانتعرض إلى ركبتي الجمل من كونهما في اليدين أو الرجلين، بل نتكلم في البروك وهو جعل الأسفل مرتفعاً والأعلى منخفضاً، ويحتمل أن يقال: وليضع يديه قبل ركبتيه، أي وليضع يديه على ركبتيه أي قبل أن يضع ركبتيه على الأرض۔

والسادس:   قال الشيخ البنوري رحمه الله: والكشف يظهر أن حديث أبي هريرة  وإن كان له شاهد من حديث ابن عمر عند ابن خزيمة والحاكم وغيرهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ففيه اضطراب كما عرفت، فأما يرجع معناه إلى حديث وائل فذاك، وإلا فالعمل بحديث وائل أولى ؛ فإن شواهده أكثر ، فالثابت عن عمر الفاروق : " أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه". أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر والطحاوي  بإسناد صحيح، وعمر أعلم بالسنة من ابنه، على أن حديث ابن عمر أعلّه الدارقطني ، ثم البيهقي بتفرد الدراوردي عن عبيد الله العمري، ولحديث وائل  شاهد من حديث أنس عند الحاكم ، ويكفي مثله في الشهادة ، وتقدم في الباب السابق عدة شواهده ، وأنه روي بلفظ واحد ، ليس فيه اضطراب ، وأنه مذهب أكثر الأئمة۔

وقال القاري في المرقاة : قال الطيبي: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأحب للساجد أن يضع ركبتيه ثم يديه، لما رواه وائل بن حجر، وقال مالك والأوزاعي بعكسه ؛ لهذا الحديث ، والأول أثبت عند أرباب النقل۔

وأيضاً فهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين.

(ان شئت المزيد فليراجع العرف الشذي (1/ 273)، ومعارف السنن (3/29) ومرقاۃ المفاتیح (2/ 725) )فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909201005

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں