بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

8 رمضان 1445ھ 19 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

رقم پاس ہونے کی صورت میں حج کرنے کے بجائے مکان بنانے کا حکم


سوال

اگر اتنی رقم ہو کہ مکان یا حج ایک ہی کام کیا جا سکے، تو حج کرنا چاہیےیا ضرورت کا ذاتی مکان بنانا چاہیے؟ اس صورت میں حج نہ کرنے سے گناہ ہوگا ؟

جواب

حج فرض ہونے کے بعد فوری طور پر  حج کرنا واجب ہے، اگر کسی سال حج کے وقت میں اتنی رقم موجود تھی جتنی رقم سے حج کیا جاسکتا ہے تو اب اس رقم سے مکان بنانا یا خریدنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس رقم سے حج کرنا ہی لازم ہے، لیکن اگر کسی بھی سال حج کے موقع پر رقم جمع نہیں تھی اور  حج کا وقت آنے سے پہلے پہلے رقم جمع ہوگئی ہو تو چوں کہ حج کا وقت آنے سے پہلے حج ذمہ پر فرض نہیں ہوتا؛ اس لیے حج کا وقت آنے سے پہلے اگر اس رقم سے مکان بنایا یا خریدا جائے تو یہ جائز ہے اور اس صورت میں حج فرض نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر حج کا وقت آگیا اور یہ رقم موجود ہو تو حج فرض ہو جائے گا اور اس رقم سے حج کرنے کے بجائے مکان بنانا یا خریدنا جائز نہیں ہوگا، اور حج نہ کرنے کی صورت میں گناہ بھی ملے گا۔  

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 119):

"واختلف في وجوبه على الفور، والتراخي، ذكر الكرخي: أنه على الفور حتى يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان، وهي السنة الأولى عند استجماع شرائط الوجوب، وذكر أبوسهل الزجاجي الخلاف في المسألة بين أبي يوسف ومحمد، فقال: في قول أبي يوسف يجب على الفور، وفي قول محمد على التراخي، وهو قول الشافعي. وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف. وروي عنه مثل قول محمد، وجه قول محمد: أن الله تعالى فرض الحج في وقت مطلقاً؛ لأن قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} [آل عمران: 97] مطلق عن الوقت ثم بين، وقت الحج بقوله (عز وجل) : {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] أي: وقت الحج أشهر معلومات؛ فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقاً من العمر فتقييده بالفور تقييد المطلق، ولايجوز إلا بدليل. وروي أن فتح مكة كان لسنة ثمان من الهجرة، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة العشر، ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير منه، والدليل عليه: أنه لو أدى في السنة الثانية أو الثالثة يكون مؤدياً لا قاضياً، ولو كان واجباً على الفور وقد فات الفور فقد فات وقته فينبغي أن يكون قاضياً لا مؤدياً، كما لو فاتت صلاة الظهر عن وقتها، وصوم رمضان عن وقته. ولهما أن الأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفور، ويحتمل التراخي، والحمل على الفور أحوط؛ لأنه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهراً وغالباً خوفاً من الإثم بالتأخير، فإن أريد به الفور فقد أتى بما أمر به فأمن الضرر، وإن أريد به التراخي لايضره الفعل على الفور بل ينفعه؛ لمسارعته إلى الخير، ولو حمل على التراخي ربما لايأتي به على الفور، بل يؤخر إلى السنة الثانية، والثالثة فتلحقه المضرة إن أريد به الفور، وإن كان لايلحقه إن أريد به التراخي، فكان الحمل على الفور حملاً على أحوط الوجهين فكان أولى، وهذا قول إمام الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي في كل أمر مطلق عن الوقت أنه يحمل على الفور لكن عملاً لا اعتقاداً على طريق التعيين أن المراد منه الفور أو التراخي، بل يعتقد أن ما أراد الله تعالى به من الفور، والتراخي فهو حق، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ملك زاداً، وراحلةً تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً»، ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال: من ملك كذا فلم يحج، والفاء للتعقيب بلا فصل أي لم يحج عقيب ملك الزاد، والراحلة بلا فصل، وأما طريق عامة المشايخ فإن للحج وقتا معينا من السنة يفوت عن تلك السنة بفوات ذلك الوقت، فلو أخره عن السنة الأولى.وقد يعيش إلى السنة الثانية.وقد لايعيش فكان التأخير عن السنة الأولى تفويتاً له للحال؛ لأنه لايمكنه الأداء للحال إلى أن يجيء، وقت الحج من السنة الثانية، وفي إدراكه السنة الثانية شك، فلايرتفع الفوات الثابت للحال بالشك، والتفويت حرام. وأما قوله: إن الوجوب في الوقت ثبت مطلقاً عن الفور فمسلم، لكن المطلق يحتمل الفور، ويحتمل التراخي، والحمل على الفور أولى لما بينا، ويجوز تقييد المطلق عند قيام الدليل، وأما تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عن أول أوقات الإمكان فقد قيل: إنه كان لعذر له، ولا كلام في حال العذر يدل على أنه لا خلاف في أن التعجيل أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم: لا يترك الأفضل إلا لعذر على أن المانع من التأخير هو احتمال الفوات، ولم يكن في تأخيره ذلك فوات لعلمه من طريق الوحي أنه يحج قبل موته، قال الله تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] . والثنيا للتيمن، والتبرك أو لما أن الله تعالى خاطب الجماعة، وقد علم أن بعضهم يموت قبل الدخول، وأما قوله: لو أدى في السنة الثانية كان مؤدياً لا قاضياً فإنما كان كذلك؛ لأن أثر الوجوب على الفور عملاً في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان لا في إخراج السنة الثانية، والثالثة من أن يكون، وقتاً للواجب كما في باب الصلاة، وهذا؛ لأن وجوب التعجيل إنما كان تحرزاً عن الفوات فإذا عاش إلى السنة الثانية، والثالثة فقد زال احتمال الفوات فحصل الأداء في وقته كما في باب الصلاة، والله أعلم".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 123):

"وذكر ابن شجاع أنه إذا كانت له دار لايسكنها، ولايؤاجرها، ومتاع لايمتهنه، وعبد لايستخدمه، وجب عليه أن يبيعه، ويحج به، وحرم عليه أخذ الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأنه إذا كان كذلك كان فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال وكان مستطيعاً فيلزمه فرض الحج، فإن أمكنه بيع منزله وأن يشتري بثمنه منزلاً دونه، ويحج بالفضل فهو أفضل، لكن لايجب عليه؛ لأنه محتاج إلى سكناه فلايعتبر في الحاجة قدر ما لا بد منه، كما لايجب عليه بيع المنزل، والاقتصار على السكنى، وذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن، ولا خادم، ولا قوت عياله، وعنده دراهم تبلغه إلى الحج لاينبغي أن يجعل ذلك في غير الحج فإن فعل أثم؛ لأنه مستطيع؛ لملك الدراهم فلايعذر في الترك، ولايتضرر بترك شراء المسكن، والخادم بخلاف بيع المسكن، والخادم، فإنه يتضرر ببيعهما، وقوله: "ولا قوت عياله" مؤول وتأويله: ولا قوت عياله ما يزيد على مقدار الذهاب، والرجوع. فأما المقدار المحتاج إليه من وقت الذهاب إلى وقت الرجوع فذلك مقدم على الحج لما بينا".فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144007200377

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں