بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

جہاد کی شرائط


سوال

جہاد کی شرائط بھیج دیں۔

جواب

جہاد کا مقصودِ اصلی  رسوم و قواعدِ کفریہ کو محو کر کے اعزازِ اسلام اور اعلاءِ کلمۃ اللہ ہے، اسلام اور مسلمانوں کی ذلت اور حقارت کسی صورت میں  بھی قابل برداشت نہیں ہے؛ اس لیے فقہاءِ کرام نے  جہاد کے واجب ہونے کی چند شرائط بیان کی ہیں:

۱)مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر ہو جس سے شان و شوکت پیدا ہو۔

۲)پوری جماعت کے مصارف بھی مہیا ہوں۔

۳)مسلمانوں کی جماعت کا کوئی ایساامیر ہو جو ان کی قوت کو ایک مرکز پر جمع رکھ سکتا ہو، اور یہ شرط جہاد کے لیے بمنزلہ روح کے ہے۔

۳)مسلمانوں کا کوئی ایسا مامون و محفوظ مرکز بھی ہو کہ جہاں کفار کے شر سے نجات حاصل ہوجائے اور بوقتِ ضرورت  وہاں پناہ حاصل کی جاسکے۔

۴)مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کی امید ہو، اگر غالب گمان ہو کہ کفار غالب اور مسلمان مغلوب ہوجائیں گے تو پھر جہاد فرضِ عین  نہیں ہوگا۔

(مستفاد از "فتاویٰ عبد الحئی "، ص: ۲۶۱  )اور( اسلام اورسیاست، ص: ۱۴۱)

الفتاوى الهندية (2/ 188)

"(وأما شرط إباحته) فشيئان: أحدهما: امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق، وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم، والثاني: أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه، وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال، فإنه لا يحل له القتال؛ لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 127)

"(ولا بد) لفرضيته (من) قيد آخر وهو (الاستطاعة)، فلا يخرج المريض الدنف، أما من يقدر على الخروج، دون الدفع ينبغي أن يخرج؛ لتكثير السواد إرهاباً، فتح. وفي السراج: وشرط لوجوبه: القدرة على السلاح، لا أمن الطريق، فإن علم أنه إذا حارب قتل وإن لم يحارب أسر، لم يلزمه القتال".

 (قوله: وشرط لوجوبه القدرة على السلاح) أي وعلى القتال وملك الزاد والراحلة، كما في قاضي خان وغيره، قهستاني. وقدمنا عنه اشتراط العلم أيضاً، (قوله: لا أمن الطريق) أي من قطاع أو محاربين، فيخرجون إلى النفير، ويقاتلون بطريقهم أيضاً حيث أمكن، وإلا سقط الوجوب؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة تأمل.

مطلب: إذا علم أنه يقتل يجوز له أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم، وإلا فلا، بخلاف الأمر بالمعروف. (قوله: لم يلزمه القتال) يشير إلى أنه لو قاتل حتى قتل جاز، لكن ذكر في شرح السير: أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو بجرح أو بهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ومدحهم على ذلك، فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين، بخلاف نهي فسقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم لا يمتنعون بل يقتلونه؛ فإنه لا بأس بالإقدام، وإن رخص له السكوت؛ لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم به، فلا بد أن يكون فعله مؤثراً في باطنهم بخلاف الكفار".

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 78)

"(قوله: وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة، والعبد بلا إذن زوجها وسيده) ؛ لأن المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بإقامة الكل، فيفترض على الكل فرض عين، فلا يظهر ملك اليمين ورق النكاح في حقه، كما في الصلاة والصوم، بخلاف ما قبل ذلك؛ لأن بغيرهما مقنعاً ولا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج، وأفاد خروج الولد بغير إذن والديه بالأولى، وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه، وأن الزوج والمولى إذا منعا أثما، كذا في الذخيرة. ولا بد من قيد آخر وهو الاستطاعة في كونه فرض عين فخرج المريض المدنف أما الذي يقدر على الخروج دون الدفع ينبغي أن يخرج لتكثير السواد؛ لأن فيه إرهاباً، كذا في فتح القدير".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 145)

"قال في الملتقى: وينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخول دار الحرب؛ ليعلم الفارس من الراجل". قال  في شرحه: "وأن يكتب أسماءهم وأن يؤمر عليهم من كان بصيراً بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالي، وعليهم طاعته؛ لأن مخالفة الأمير حرام، إلا إذ اتفق الأكثر أنه ضرر، فيتبع". اهـ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 99)

"منها: أن يؤمر عليهم أميراً ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث جيشاً إلا وأمر عليهم أميراً، ولأن الحاجة إلى الأمير ماسة؛ لأنه لا بد من تنفيذ الأحكام وسياسة الرعية، ولا يقوم ذلك إلا بالأمير؛ لتعذر الرجوع في كل حادثة إلى الإمام". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909200963

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں