بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

10 شوال 1445ھ 19 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کا حکم


سوال

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کا حکم؟

جواب

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت چھوڑنا واجب ہے اور خرید و فروخت میں لگنا حرام ہے اور اس وقت کیاگیا سودا مکروہِ تحریمی (ناجائز) ہے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 161)

'' (ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، في المسجد أعظم وزراً (بالأذان الأول) في الأصح، وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريماً۔

(قوله: ووجب سعي) لم يقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو الأذان الأول أو الثاني؟ أو العبرة لدخول الوقت؟ بحر.

وحاصله أن السعي نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان الأول، وبه اندفع ما في النهر من أن الاختلاف في وقته لا يمنع القول بفرضيته، كصلاة العصر فرض إجماعاً مع الاختلاف في وقتها (قوله: وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعاً للآية، نهر (قوله: ولو مع السعي) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله، بحر، وينبغي التعويل على الأول، نهر.

قلت: وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، (قوله: وفي المسجد) أو على بابه، بحر (قوله: في الأصح) قال في شرح المنية: واختلفوا في المراد بالأذان الأول، فقيل: الأول باعتبار المشروعية، وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أولاً في زمنه  عليه الصلاة والسلام  وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس. والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال. اهـ. والزوراء بالمد اسم موضع في المدينة، (قوله: صحة إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر المصنف في أول كتاب الحظر والإباحة كل مكروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام أقرب. اهـ. نعم قول محمد رواية عنهما، كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى الاعتذار عن صاحب الهداية حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحريماً، وبه اندفع ما في غاية البيان حيث اعترض على الهداية بأن البيع جائز، لكنه يكره كما صرح به في شرح الطحاوي؛ لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية''۔

(الفتاوی التاتارخانیة زکریا۲؍۵۹۳ )

''الأذان المعتبر الذي یجب السعی عنده ویحرم البیع الأذان عند الخطبة لا الأذان قبله، لأن ذلک لم یکن فی زمن النبی صلی الله علیه وسلم وذکر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي أن الصحیح المعتبر هو الأذان الأول بعد دخول الوقت، وفي المنافع : سواء کان بین یدی المنبر أو علی الزوراء، وبه کان یفتی الفقیه أبو القاسم البلخی رحمه الله، وقال الحسن بن زیاد رحمه الله : الأذان علی المنارة هو الأصل''۔

الفتاوى الهندية (3/ 211)

'' وكره البيع عند أذان الجمعة والمعتبر الأذان بعد الزوال، كذا في الكافي''.فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909200466

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں