بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

9 شوال 1445ھ 18 اپریل 2024 ء

دارالافتاء

 

جمعہ کی نماز کے لیے کاروبار بند کرنے کا وقت اور اس وقت کی کمائی کا حکم


سوال

 جمعہ کی نماز  کے لیے  کاروبار کب بند کیا جائے؟  اور اگر اس وقت میں بند نہ کرے تو اس کمائی کا کیا حکم ہے؟

جواب

جمعہ کی پہلی اذان سنتے ہی کاروبار بند کرکے جمعہ کی نماز کی تیاری کرنا ضروری ہے، جس محلہ کی مسجد میں جمعہ کی اذان ہوجائے اس کے بعد وہاں کے نمازیوں کے لیے نماز ختم ہونے تک خرید وفروخت جائز نہیں ہے، اور اس وقت کیا گیا معاملہ  مکروہِ تحریمی (ناجائز) ہے، اور گناہ ہے، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملہ کو فسخ کردیا جائے۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 161):

’’(ووجب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي، في المسجد أعظم وزراً (بالأذان الأول) في الأصح، وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن عثمان. وأفاد في البحر صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريماً.

(قوله: ووجب سعي) لم يقل افترض مع أنه فرض للاختلاف في وقته هل هو الأذان الأول أو الثاني؟ أو العبرة لدخول الوقت؟ بحر.

وحاصله أن السعي نفسه فرض والواجب كونه في وقت الأذان الأول، وبه اندفع ما في النهر من أن الاختلاف في وقته لايمنع القول بفرضيته، كصلاة العصر فرض إجماعاً مع الاختلاف في وقتها (قوله: وترك البيع) أراد به كل عمل ينافي السعي وخصه اتباعاً للآية، نهر (قوله: ولو مع السعي) صرح في السراج بعدم الكراهة إذا لم يشغله، بحر، وينبغي التعويل على الأول، نهر.

قلت: وسيذكر الشارح في آخر البيع الفاسد أنه لا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، (قوله: وفي المسجد) أو على بابه، بحر (قوله: في الأصح) قال في شرح المنية: واختلفوا في المراد بالأذان الأول، فقيل: الأول باعتبار المشروعية، وهو الذي بين يدي المنبر؛ لأنه الذي كان أولاً في زمنه  عليه الصلاة والسلام  وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حين كثر الناس. والأصح أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على المنارة بعد الزوال. اهـ. والزوراء بالمد اسم موضع في المدينة، (قوله: صحة إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر المصنف في أول كتاب الحظر والإباحة كل مكروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام أقرب. اهـ. نعم قول محمد رواية عنهما، كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى الاعتذار عن صاحب الهداية حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحريماً، وبه اندفع ما في غاية البيان حيث اعترض على الهداية بأن البيع جائز، لكنه يكره كما صرح به في شرح الطحاوي؛ لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية‘‘.

(الفتاوی التاتارخانیة زکریا۲؍۵۹۳ ):

’’الأذان المعتبر الذي یجب السعی عنده ویحرم البیع الأذان عند الخطبة لا الأذان قبله، لأن ذلک لم یکن فی زمن النبي صلی الله علیه وسلم وذکر شمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي أن الصحیح المعتبر هو الأذان الأول بعد دخول الوقت، وفي المنافع : سواء کان بین یدی المنبر أو علی الزوراء، وبه کان یفتی الفقیه أبو القاسم البلخی رحمه الله، وقال الحسن بن زیاد رحمه الله : الأذان علی المنارة هو الأصل‘‘.

الفتاوى الهندية (3/ 211):

’’وكره البيع عند أذان الجمعة والمعتبر الأذان بعد الزوال، كذا في الكافي‘‘.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 101):
’’(وكره) تحريماً منع الصحة (البيع عند الأذان الأول) إلا إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي، فإذا انتفى انتفى، وقد خص منه من لا جمعة عليه ذكره المصنف.
(قوله: وكره تحريماً مع الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم، وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته، ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. وفيها أيضا أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة. اهـ لكن في النهر عن النهاية أن فسخه واجب على كل منهما أيضا صونا لهما عن المحظور، وعليه مشى الشارح في آخر الباب، ويأتي تمامه‘‘.

وفیہ ایضا (5/ 105):
’’اعلم أن فسخ المكروه واجب على كل واحد منهما أيضا بحر وغيره لرفع الإثم مجمع.

(قوله: أيضاً) أي كما في البيع الفاسد، وقدمنا عن الدرر أنه لا يجب فسخه، وما ذكره الشارح عزاه في الفتح أول باب الإقالة إلى النهاية ثم قال وتبعه غيره وهو حق؛ لأن رفع المعصية واجب بقدر الإمكان اهـ. قلت: ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة. بخلاف البيع الفاسد، فإنهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبرا عليهما. ووجهه أن البيع هنا صحيح ويملك قبل القبض ويجب فيه الثمن لا القيمة، فلايلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح (قوله: مجمع) عبارته: ويجوز البيع ويأثم. اهـ وليس فيه ذكر الفسخ‘‘. فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144007200106

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں