بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

18 رمضان 1445ھ 29 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

تعزیۃ المیت الکافر واتباع جنائزہم


سوال

إننا في بورما أكثرنا البوذيون، هل يجوز لنا أن نتبع جنازة من جنائزهم إذا ماتوا؟ وهل يجوز لنا أن نذهب إلى بيت الميت البوذي للعزاء؟

جواب

لا بأس بتعزية الميت البوذي إظهاراً للشفقة والرحمة عليهم، و ناوياً ان يكون سبباً لهدايتهم. لكن لايجوز لمسلم ان يستعمل كلمات الإستغفار والدعاء لهم؛ لأن الكافر لايستحق ذلك، بل يقول لولده او قريبه: أخلف الله عليك خيراً منه وأصلحك! (أي أصلحك بالإسلام ورزقك ولداً مسلماً؛ لأن الخيرية به تظهر، كذا في التبيين)  ولایجوز ان یصلی علیهم. واما إتباع جنائزهم فيتبع الجنازة إن شاء، ولكن  يمشي على ناحية منهم ولايخالطهم؛ فيكون مكثراً سواد المشركين، أو يمشي أمام الجنازة؛ ليكون معتزلاً عنهم، ولایحمل جنازتهم ولايحضر في طقس دينيتهم ولايقوم على قبرهم.

وفي شرح السير الكبير :

"وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال له: ماتت أمي وهي نصرانية، أأتبع جنازتها؟ قال: اتبع جنازتها وادفنها، ولا تصل عليها. وبه نقول، إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنها. فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولايتركها جزراً للسباع. فقد أمر بالإحسان إلى والديه، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما بالمعروف؛ لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً} [لقمان: 15] وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزراً للسباع.

فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم. ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانيةً، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم أن يمشي ناحية منهم، ولا يخالطهم فيكون مكثراً سواد المشركين، أو يمشي أمام الجنازة؛ ليكون معتزلا عنهم". (ص: 153)

وفي المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 194):

"وفي «السير الكبير» :

"سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: أن أمي ماتت نصرانية فقال: اتبع جنازتها واغسلها وكفنها، ولا تصلي عليها وادفنها، وإن الحارث بن أبي ربيعة ماتت نصرانيةً فتبع جنازتها في نفر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد صح أن رسول الله عليه السلام خرج في جنازة عمه أبو طالب، وكان يمشي ناحية منها.

والحاصل: أنه إذا كان خلف جنازة الكافرين من قومه من يتبع الجنازة لا ينبغي لقريبه المسلم أن يتبع الجنازة حتى لا يكون مستكثراً سواد الكفرة، ولكن يمشي ناحية منها. وإن لم يكن خلف الجنازة من قومه الكافرين يتبعها، فلا بأس للمسلم أن يتبعها، وهذا التفصيل منقول عن محمد رحمه الله".

وفي البناية شرح الهداية (3/ 238):

"وذكر التمرتاشي لو كان هناك من يقوم بذلك من أقاربه الكفرة فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم، ولكن يتبع الجنازة إن شاء، إلا إذا كان معها كفار ينبغي أن يمشي على ناحية منهم أو أمام الجنازة؛ ليكون معتزلاً عنهم. فقط والله اعلم


فتوی نمبر : 144001200406

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں