بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

ایک ساتھ متعدد کنائی طلاق اور صریح طلاق دینے کی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟


سوال

ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو واٹس اپ ایس ایم ایس کے ذریعہ بات کرتے ہوۓ یہ الفاظ استعمال کیے: آج سے میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میری طرف سے آپ آزاد ہو، آج سے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں، میں آپ کے لیے آج سے نامحرم اور آپ میرے لیے، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں‘‘، مذکورہ مسئلہ میں کتنی طلاق واقع ہوئیں؟ اور دوبارہ نکاح کا کیا حکم ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں مذکورہ شخص کی بیوی پر دو بائن طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، عدت کے بعد بیوی کسی بھی جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہوگی، البتہ اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، تجدیدِ نکاح کے بعد دونوں ساتھ رہ سکتے ہیں، البتہ آئندہ کے لیے شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہ گیا ہے، اگر تجدیدِ نکاح کے بعد شوہر نے مزید ایک طلاق دے دی تو مجموعی طور پر تین طلاقیں مغلظہ واقع ہو جائیں گی، دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی  اپنے شوہر پر حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جائے گی ، نہ ہی رجوع جائز ہوگا اور نہ ہی حلالہ شرعیہ کے بغیر دوبارہ نکاح جائز ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 306):

’’(الصريح يلحق الصريح و) يلحق (البائن) بشرط العدة (والبائن يلحق الصريح)، الصريح ما لا يحتاج إلى نية بائناً كان الواقع به أو رجعياً، فتح، فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما، وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي ويجب المال، والبائن ولا يلزم المال، كما في الخلاصة، فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشهور، (لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله إخباراً عن الأول: كأنت بائن بائن، أو أبنتك بتطليقة، فلا يقع؛ لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء، بخلاف أبنتك بأخرى أو أنت طالق بائن، أو قال: نويت البينونة الكبرى؛ لتعذر حمله على الإخبار، فيجعل إنشاء، ولذا وقع المعلق كما قال (إلا إذا كان) البائن (معلقاً بشرط) أو مضافاً (قبل) إيجاد (المنجز البائن) كقوله: إن دخلت الدار فأنت بائن ناوياً، ثم أبانها ثم دخلت بانت بأخرى؛ لأنه لا يصلح إخباراً.

مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن

(قوله: الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أنت طالق، أو طلقها على مال وقع الثاني، بحر، فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعياً أو بائناً (قوله: ويلحق البائن) كما لو قال لها: أنت بائن، أو خلعها على مال، ثم قال: أنت طالق، أو هذه طالق، بحر عن البزازية، ثم قال: وإذا لحق الصريح البائن كان بائناً؛ لأن البينونة السابقة عليه تمنع الرجعة، كما في الخلاصة. وقال أيضاً: قيدنا الصريح اللاحق للبائن بكونه خاطبها به وأشار إليها للاحتراز عما إذا قال: كل امرأة له طالق، فإنه لا يقع على المختلعة إلخ وسيذكره الشارح في قوله: ويستثنى ما في البزازية إلخ ويأتي الكلام فيه، (قوله: بشرط العدة) هذا الشرط لابد منه في جميع صور اللحاق، فالأولى تأخيره عنها. اهـ. ح (قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية) من هنا إلى قوله: على المشهور كان الواجب ذكره قبل قوله: والبائن يلحق الصريح؛ لأن هذا كله من متعلقات الجملة الأولى: أعني قوله: الصريح يلحق الصريح والبائن؛ ولأن المراد بالصريح في الجملة الثانية خصوص الرجعي كما تعرفه قريباً، يعني أن المراد بالصريح هنا حقيقته لا نوع خاص منه وهو ما وقع به الرجعي فقط بل الأعم.

وأما الكناية الرواجع كاعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة وما ألحق بها فإنها وإن كانت تلحق البائن في ظاهر الرواية بشرط النية، لكنها لما وقع بها الرجعي كانت في معنى الصريح كما في البدائع: أي فهي ملحقة بالصريح في حكم اللحاق للبائن، أفاده في البحر.

وقال في المنح: إن صحة هذه الألفاظ بالإضمار؛ فإن معنى قوله أنت واحدة أنت طالق طلقة واحدة فيصير الحكم للصريح، لكن لا بد من النية ليثبت هذا المضمر اهـ فأفاد وجه كونها في حكم الصريح وهو كونه مضمراً فيها وأن الإيقاع إنما هو به لا بها نفسها، لكن ثبوته مضمراً توقف على النية، وبعد ثبوته بالنية لايحتاج إلى نية. قال ح: ولا يرد أنت علي حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن، ولا يلحق البائن لكونه بائناً؛ لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا بحسب أصل وضعه. اهـ. (قوله: بائناً كان الواقع به أو رجعياً) يؤيده ما قدمناه في أول فصل الصريح عن البدائع من أن الصريح نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن، وحينئذٍ فيدخل فيه الطلاق الرجعي، والطلاق على مالٍ، وكذا ما مر قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح الواقع بها البائن، مثل: أنت طالق بائن أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو طلقة طويلة أو عريضة إلخ فهذا كله صريح لا يتوقف على النية، ويقع به البائن ويلحق الصريح والبائن. قال في الخلاصة: والصريح يلحق البائن وإن لم يكن رجعياً.

هذا، وفي المنصوري شرح المسعودي للراسخ المحقق أبي منصور السجستاني: المختلعة يلحقها صريح الطلاق إذا كانت في العدة، والكناية أيضاً تلحقها إذا كانت في حكم الصريح كاعتدي إلخ. ثم قال: والكنايات والبوائن لا تلحقها أي المختلعة، وإن كان الطلاق رجعياً يلحقها الكنايات؛ لأن ملك النكاح باق. قال في عقد الفرائد: هذا مؤيد لما في الفتح؛ ومعنى العطف في قول المنصوري (والبوائن) ما أوقع من البوائن لا بلفظ الكنايات فإنه يلغو ذكر البائن، كما أطبقوا عليه اهـ ونقله في النهر وأقره، أقول: والصواب أن الواو في والبوائن زائدة من الناسخ، وأن مراد المنصوري: الكنايات البوائن المقابلة للكنايات الرجعية التي ذكرها قبله؛ لما علمته من أن البوائن بغير لفظ الكناية من الصريح الذي يلحق البائن، وإلا صار منافياً لكلام الفتح لا مؤيداً له، فتدبر (قوله: فمنه إلخ) أي إذا عرفت أن قوله: الصريح يلحق والبائن المراد بالصريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث فيلحقهما: أي يلحق الصريح والبائن؛ فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثاً في العدة وقع وهي واقعة حلب. قال في فتح القدير: الحق أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح وإن كان بائناً يلحق البائن ومن أن المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان كناية اهـ وتبعه تلميذه ابن الشحنة في عقد الفرائد، وكذا صاحب البحر والنهر والمنح والمقدسي والشرنبلالي وغيرهم، وهو صريح ما نقلناه آنفاً عن الخلاصة وأيده صاحب الدرر والغرر كما نذكره قريباً خلافاً لمن رجح عدم وقوع الثلاث فإنه خلاف المشهور، كما يأتي (قوله: وكذا الطلاق على مال) أي أنه أيضاً من الصريح وإن كان الواقع به بائناً (قوله: والبائن) بالنصب معطوف على قوله: الرجعي (قوله: ولا يلزم المال) أي إذا أبانها ثم طلقها في العدة على مال وقع الثاني أيضاً، ولا يلزمها المال؛ لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل، كما في البحر عن البزازية: أي بخلاف ما قبله، فإنه إذا طلقها رجعياً توقف الخلاص على انقضاء العدة؛ فإذا طلقها بعده بمال في العدة لزم المال؛ لأنها بانت منه في الحال.

قال في البحر: ثم اعلم أن المال وإن لم يلزم أي في مسألتنا فلا بد في الوقوع من قبولها لأن قوله: أنت طالق على ألف، تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط، كما في البزازية، فالمعتبر فيه أي في الصريح هنا اللفظ: أي كونه من ألفاظ الصريح وإن كان معناه أي الواقع به البائن، والمراد باللفظ ما يشمل المضمر، كما في الكنايات الرجعية، كما مر (قوله: على المشهور) رد على ما ذكره بعضهم في واقعة حلب المذكورة آنفاً من أنه لا يقع الثلاث؛ لأنه بائن في المعنى والبائن لا يلحق البائن، واعتبار المعنى أولى من اعتبار اللفظ، وجعله الأصح المفتى به، أفاده المصنف.

قلت: وفي الحاوي الزاهدي عازياً إلى الأسرار لنجم الدين قال لها: أنت بائن، ثم قال في العدة: أنت طالق ثلاثاً لا يقع الثلاث عند أبي حنيفة؛ لكون الثلاث بينونةً غليظةً في المعنى. وعندهما يقع؛ لكونها في اللفظ صريحاً. والأصح قوله: لأن الاعتبار للمعنى دون اللفظ، ثم عزا إلى شرح العيون مثله، ثم عزا إلى كتاب آخر. قال محمد: لا يقع الثلاث؛ والفتوى على قوله. قال: وفي فصول الأسروشني مثله اهـ وقد تكفل برده المصنف في المنح، ونقله عنه في الشرنبلالية وأقره. وقد تكرر أن الزاهدي ينقل الروايات الضعيفة فلا يتابع فيما ينفرد به وقد وجد النقل عن الخلاصة والبزازية وغيرهما بما يخالفه، كما قدمناه. وقد استدل في الدرر واليعقوبية على خلافه أيضاً كما نذكره قريباً، ويكفينا قدوة ما ذكره في فتح القدير وتابعه عليه من بعده كما قدمناه، فلذا اعتمده الشارح وجعله المشهور ومما يدل عليه قطعاً أنه لو طلقها ثم خلعها ثم قال في عدة الخلع: أنت طالق، فهذا صريح لفظاً بائن معنى، وهو واقع قطعاً؛ فقد استدلوا على لحوق الصريح البائن بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] يعني الخلع، ثم قال تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] إلخ والفاء للتعقيب. قال في الفتح: فهو نص على وقوع الثالثة بعد الخلع اهـ ومثله في الدرر عن التلويح.

وفي حواشي الخير الرملي: قال في مشتمل الأحكام: والبائن لا يلحق البائن يعني البائن اللفظي، أما البائن المعنوي يلحق اللفظي مثل الثلاث من المبسوط. اهـ.

(قوله: لا يلحق البائن البائن) المراد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية؛ لأنه هو الذي ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق، كذا في الفتح، وقيد بقوله: الذي لا يلحق إشارة إلى أن البائن الموقع أولاً أعم من كونه بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح المفيد للبينونة كالطلاق على مال، وحينئذٍ، فيكون المراد بالصريح في الجملة الثانية أعني قولهم: فالبائن يلحق الصريح لا البائن هو الصريح الرجعي فقط، دون الصريح البائن، وبه ظهر أن ما نقله الشارح أولاً عن الفتح من أن الصريح ما لايحتاج إلى نية بائناً كان الواقع به أو رجعياً خاص بالصريح في الجملة الأولى: أعني قولهم: الصريح يلحق الصريح والبائن، كما دل عليه كلام الفتح الذي ذكرناه هنا، ويدل عليه أيضاً أمور:

منها: ما أطبقوا عليه من تعليلهم عدم لحوق البائن البائن بإمكان جعل الثاني خبراً عن الأول؛ ولا يخفى أن ذلك شامل لما إذا كان البائن الأول بلفظ الكناية أو بلفظ الصريح.

ومنها: ما في الكافي للحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاهر الرواية حيث قال: وإذا طلقها تطليقةً بائنةً، ثم قال لها في عدتها: أنت علي حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بتة أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنه صادق في قوله: هي علي حرام وهي مني بائن اهـ أي لأنه يمكن جعل الثاني خبراً من الأول، وظاهر قوله: طلقها تطليقةً بائنةً أن المراد به الصريح البائن بقرينة مقابلته له بألفاظ الكناية، تأمل.

ومنها: قول الزيلعي: أما كون البائن يلحق الصريح فظاهر؛ لأن القيد الحكمي باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اهـ فهذا صريح في أن المراد بالصريح في الجملة الثانية هو الصريح الرجعي، إذ لا يخفى أن بقاء قيد النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع لا يكون بعد الصريح البائن.

ومنها: ما قدمناه من قول المنصوري وإن كان الطلاق رجعيا يلحقها الكنايات، لأن ملك النكاح باق؛ فتقييده بالرجعي دليل على أن الصريح البائن لا يلحقه الكنايات؛ وكذا تعليله دليل على ذلك.

ومنها: ما في التتارخانية قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو خلعها بعد الطلاق الرجعي يصح، ولو طلقها بمال ثم خلعها في العدة لا يصح. اهـ.

فانظر كيف فرق بين الرجعي والصريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جعل الخلع واقعا بعد الأول لا بعد الثاني، فهذا صريح فيما قلناه أيضا من أن المراد بالصريح هنا الرجعي فقط، وبالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح ... (قوله: إذا أمكن إلخ) قيد في عدم لحاق البائن البائن، ومحترزه ما أفاده بقوله بخلاف أبنتك بأخرى إلخ ط. قال في البحر: وينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته لأنه بنيته لا يصلح خبرا، فهو كما لو قال أبنتك بأخرى، إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له وهو أخرى بخلاف مجرد النية. اهـ. وفيه أن اللفظ الثاني صالح، ولو أبدل صالحا بمعين له لكان أظهر ط.

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان، وبأنه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى أمكن جعله خبرا عن الأول لأنه صادق بقوله أنت بائن على أن البائن لا يقع إلا بالنية، فقولهم البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن المنوي، إذ غير المنوي لا يقع به شيء أصلا ولم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأول.

فعلم أن قولهم إذا أمكن إلخ احتراز عما إذا لم يمكن جعله خبرا كما في أبنتك بأخرى، لا عما إذا نوى به طلاقاً آخر، فتدبر. وأما اعتدي اعتدي فإنه ملحق بالصريح كما تقدم، فلا ينافي ما هنا حيث أوقعوا به مكررا تأمل‘‘.فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144001200820

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں