بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

طواف وداع کی تعریف اور وقت، طواف وداع کے بعد مزید طواف کرنا


سوال

طوافِ زیارت کے بعد جو بھی طواف کیا جائے وہ طوافِ وداع کہلاتا ہے؟ اور کیا طوافِ وداع کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے؟

جواب

۱)’’طوافِ وداع‘‘ اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن کو واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، طوافِ وداع کا وقت طوافِ زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے جب کہ مکہ مکرمہ سے وطن واپسی کا پختہ ارادہ ہو، طوافِ وداع کے وقت میں اگر نفل کی نیت سے کوئی طواف کر لیا جائے تب بھی طوافِ وداع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو حاجی طوافِ زیارت کے بعد نفلی طواف کرلے اس کا طوافِ وداع ادا ہو گیا اور اس کے ذمہ طوافِ وداع واجب نہیں رہا، البتہ مستحب اور افضل یہ ہے کہ عین  واپسی کے ارادے کے وقت باقاعدہ مستقل طوافِ وداع کی نیت سے یہ  طوافِ وداع ادا کیا جائے؛ تاکہ آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو۔

۲)طوافِ وداع کے بعد مزید طواف کرنا جائز ہے۔جو بھی آخری طواف ہوگا وہ طوافِ وداع بن جائے گا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 523)

"(ثم) إذا أراد السفر (طاف للصد) أي الوداع (سبعة أشواط بلا رمل وسعي، وهو واجب إلا على أهل مكة) ومن في حكمهم، فلا يجب بل يندب، كمن مكث بعده؛ ثم النية للطواف شرط؛ فلو طاف هارباً أو طالباً لم يجز لكن يكفي أصلها، فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر، كما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض.

 (قوله: ثم إذا أراد السفر) أتى بـ "ثم" وما بعدها إشارة إلى ما في النهر وغيره من أن أول وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر، حتى لوطاف كذلك ثم أطال الإقامة بمكة ولم يتخذها داراً جاز طوافه، ولا آخر له وهو مقيم، بل لو أقام عاماً لا ينوي الإقامة فله أن يطوف، ويقع أداء، نعم المستحب إيقاعه عند إرادة السفر. اهـ. وفي اللباب: أنه لا يسقط بنية الإقامة ولو سنين، ويسقط بنية الاستيطان بمكة أو بما حولها قبل حل النفر الأول: أي قبل ثالث أيام النحر، ولو نوى الاستيطان بعده لا يسقط، وإن نواه قبل النفر ثم بدا له الخروج لم يجب كالمكي إذا خرج. اهـ. مطلب في طواف الصدر: (قوله: أي الوداع) بفتح الواو، وهو اسم لهذا الطواف أيضاً، ويسمى أيضاً طواف آخر العهد، وأما الصدر فهو بفتحتين: رجوع المسافر من مقصده والشارب من مورده، كما في القهستاني. (قوله: بلا رمل وسعي) أي إن كان فعلهما في طواف القدوم أو الصدر كما مر عن الخير الرملي. (قوله: وهو واجب) فلو نفر ولم يطف وجب عليه الرجوع ليطوف مالم يجاوز الميقات، فيخير بين إراقة الدم والرجوع بإحرام جديد بعمرة مبتدئاً بطوافها ثم بالصدر، ولا شيء عليه لتأخيره، والأول أولى؛ تيسيراً عليه ونفعاً للفقراء، نهر ولباب. (قوله: إلا على أهل مكة) أفاد وجوبه على كل حاج آفاقي مفرد أو متمتع أو قارن بشرط كونه مدركاً مكلفاً غير معذور، فلا يجب على المكي، ولا على المعتمر مطلقاً، وفائت الحج والمحصر والمجنون والصبي والحائض والنفساء، كما في اللباب وغيره. (قوله: ومن في حكمهم) أي ممن كان داخل المواقيت، وكذا من نوى الاستيطان قبل حل النفر كما مر. (قوله: فلا يجب إلخ) قال في النهر: والمنفي عنهم إنما هو وجوبه لا ندبه. وقد قال الثاني: أحب إلي أن يطوف المكي طواف الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج، وهذا المعنى موجود في حقهم. (قوله: كمن مكث بعده)؛ لأن المستحب إيقاعه عند إرادة السفر، كما مر. (قوله: فلو طاف) أي دار حول البيت ولم تحضره النية أصلاً. (قوله: أو طالباً) أي لغريم ونحوه، (قوله: لكن يكفي أصلها) أي أصل نية الطواف بلا لزوم تعيين كونه للصدر أو غيره ولاتعيين وجوب أو فرضية. (قوله: فلو طاف إلخ) الحاصل كما في الفتح وغيره: أن من طاف طوافاً في وقته وقع عنه، نواه بعينه أولا، أو نوى طوافاً آخر، ومن فروعه لو قدم معتمراً وطاف وقع عن العمرة، أو حاجاً وطاف قبل يوم النحر وقع للقدوم، أو قارناً وطاف طوافين وقع الأول عن العمرة والثاني للقدوم، ولو كان في يوم النحر وقع للزيارة أو بعدما حل النفر بعدما طاف للزيارة فهو للصدر، وإن نواه للتطوع فلا تعمل النية في التقديم والتأخير إلا إذا كان الثاني أقوى، كما لو ترك طواف الصدر ثم عاد بإحرام عمرة فيبدأ بطواف العمرة ثم الصدر، وتمامه في اللباب". فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 143909202079

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں